SELAMAT DATANG

Senin, 21 November 2011

BOLEHKAH MEMBATALKAN PUASA KARENA KERJA BERAT??




Bahtsul Masa-il MKPI
MAJLIS KEBERSAMAAN DALAM PEMBAHASAN ILMIAH PP.ASSALAFI AL FITHRAH
     Bahtsul Masa-il Putra MKPI
Tgl 26 Februari 2010
MUSHOHIH
1.         Ust. Achmad Syathori
2.        Ust. H. M. Musyaffa’ S.Pd.i.
3.        Ust. Sulaiman S.HI
4.       Ust. Nur Cholis Lc. M.Pd.I.
5.        Ust. Qunawi
6.       Ust. Imam Bashori
7.     Ust. Abu Sari
PERUMUS
1.        Ust.Fathur Rozi S.HI
2.     Ust. Hudlori
3.       Ust. Nasiruddin Q
4.       Ust. Abdullah
5.        Ust. Fathul Haris
6.       Ust. Ilyas Rahman
7.        Ust. Fatah Kasroni


MODERATOR
Nuril Mubin
NOTULEN
Hermansyah
PJ MKPI
Ach. Mahbub
Ketua BM Putra
M. Nur Yasin




Kesepakatan 

BOLEHKAH MEMBATALKAN PUASA KARENA KERJA BERAT?? 
Deskripsi masalah: 
Islam adalah agama yang penuh toleransi dan dispensasi, sehingga ketika seseorang dalam kondisi yang sangat kesulitan Islam telah memeberikan kemurahan.
Disuatu daerah setiap tahun masyarakatnya panen cengkeh, dan panen pada tahun ini kebetulan pada bulan Ramadhan yang bertepatan dengan musim kemarau, seorang pemilik kebun cengkeh memperkerjakan orang-orang untuk memanen cengkeh, karena kondisi tubuh yang lemah sebab lapar dan haus atau mungkin cuaca yang sangat panas para pekerja itu tidak berpuasa. 
Pertanyaan : 
a.     Bolehkah para pekerja itu tidak berpuasa dengan alasan diatas ?
b.    Bolehkah pemilik kebun memberi makan dan minum pada mereka ?
c.     Sebatas manakah seorang pekerja diperbolehkan tidak berpuasa ? 
Jawaban: 
a.     Allah menjadikan agama Islam sebagai agama yang seimbang (wasathon), baik dalam hukum atau dalam zaman, sehingga Islam penuh dengan kemurahan dan toleransi. Namun bukan berarti boleh melakukan tindakan ceroboh dan seenaknya. Pelaksanaan dan penerapan semua hukum-hukum syari'atnya pasti dalam taraf dan batasan kemampuan manusia. Sehingga ketika seorang mukallaf menjumpai kesempitan di luar batas kemampuannya atau kesempitan itu akan menyebabkan pada kesulitan yang lebih besar, maka agama Islam selalu membuka pintu dispensasi atau keringanan.
Allah r berfirman:
.
“Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. (QS. Al Haj : 78).

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (QS. Al Baqarah: 185).
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. (QS. Al Baqarah : 286).
Rosululloh r bersabda: “Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang mudah”. (HR. Imam Bukhari). 
Kaedah fiqhiyah: 
"Bahaya atau kesulitan harus dihilangkan".
"Dlorurot (bahaya atau kesulitan dan kepayahan yang berat) membolehkan sesuatu yang dilarang".
"Masyaqoh (kesulitan dan kepayahan) bisa mendatangkan kemudahan". Oleh karena itu, untuk mewujudkan agama yang wasathon para Ulama merumuskan hukum sebagai jawaban masalah di atas dengan ketentuan: Para pekerja boleh tidak berpuasa pada bulan Romadlon dan meng-qodlo'nya diluar Romadlon, jika memenuhi kriteria berikut ini:
1.    Pekerjaan yang dilakukan tidak bisa ditunda sampai selesainya bulan Romadlon.
2.   Tidak bisa melakukan pekerjaan itu pada malam hari. Atau bisa, akan tetapi khawatir hartanya akan hilang.
3.   Tidak menemukan pekerjaan lain untuk memperoleh makanan pokok yang sangat dibutuhkan atau makanan yang perlu disimpan sebagai makanan berpuka puasa.
4.   Kondisi mereka tidak bisa menahan lapar dan haus sekira jika seandainya tetap berpuasa, mereka akan menjumpai masyaqoh (kesulitan dan kepayahan) yang berat atau khawatir terjadi kerusakan baik pada dirinya, salah satu anggota tubuh atau fungsi kemanfaatannya.
5.    Niat berpuasa pada setiap malam hari (sampai sebelum terbitnya fajar shodiq) dan tidak boleh membatalkan puasanya kecuali bila menjumpai masyaqoh seperti di atas.
6. Niat mengambil rukhshoh (keringan atau dispensasi) syari'at dengan tidaknya berpuasa. 
7.    Tidak sengaja bertujuan dan memaksakan diri melakukan perkerjaan itu semata agar bisa mengambil rukhshoh atau keringan tersebut.
8.    Pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang halal.
Jawaban: 
b. Jika mereka diperbolehkan tidak berpuasa secara syara', maka memberi makan kepada mereka hukumnya boleh. Jika tidak, maka hukumnya haram.
    Jawaban: 
    c. Idem dengan sub A.

      بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 234)
      (مسألة) : لا يجوز الفطر لنحو الحصاد وجذاذ النخل والحراث إلا إن اجتمعت فيه الشروط. وحاصلها كما يعلم من كلامهم ستة : أن لا يمكن تأخير العمل إلى شوّال ، وأن يتعذر العمل ليلاً ، أو لم يغنه ذلك فيؤدي إلى تلفه أو نقصه نقصاً لا يتغابن به ، وأن يشق عليه الصوم مشقة لا تحتمل عادة بأن تبيح التيمم أو الجلوس في الفرض خلافاً لابن حجر ، وأن ينوي ليلاً ويصحب صائماً فلا يفطر إلا عند وجود العذر ، وأن ينوي الترخص بالفطر ليمتاز الفطر المباح عن غيره ، كمريض أراد الفطر للمرض فلا بد أن ينوي بفطره الرخصة أيضاً ، وأن لا يقصد ذلك العمل وتكليف نفسه لمحض الترخص بالفطر وإلا امتنع ، كمسافر قصد بسفره مجرد الرخصة ، فحيث وجدت هذه الشروط أبيح الفطر ، سواء كان لنفسه أو لغيره وإن لم يتعين ووجد غيره ، وإن فقد شرط أثم إثماً عظيماً ووجب نهيه وتعزيره لما ورد أن : "من أفطر يوماً من رمضان بغير عذر لم يغنه عنه صوم الدهر".
      إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 393-395)
                (ويباح فطر) في صوم واجب (بمرض مضر) ضررا يبيح التيمم كأن خشي من الصوم بطء برء (وفي سفر قصر) دون قصير وسفر معصية وصوم المسافر بلا ضرر أحب من الفطر . (ولخوف هلاك) بالصوم من عطش أو جوع وإن كان صحيحا مقيما . وأفتى الأذرعي بأنه يلزم الحصادين أي ونحوهم تبييت النية كل ليلة ثم من لحقه منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا .
      (قوله بمرض إلخ) أي لقوله تعالى {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} أي فأفطر فعدة ثم إن التعبير بالإباحة يفيد أن الفطر للمرض ولخوف الهلاك جائز لا واجب وفي الكردي الذي اعتمده الشارح أي ابن حجر في كتبه أنه متى خاف مبيح تيمم لزمه الفطر وظاهر كلام شيخ الإسلام والخطيب الشربيني والجمال الرملي أن مبيح التيمم مبيح للفطر وأن أخوف الهلاك موجب له وإذا صام من يخشى منه مبيح تيمم صح صومه على الراجح اهـ . – الى ان قال - (وقوله يبيح التيمم) خرج ما لا يبيحه كالمرض اليسير كصداع ووجع الأذن والسن إلا أن يخاف الزيادة بالصوم فيباح له الفطر كما في النهاية نقلا عن الأنوار . ( قوله كأن خشى إلخ ) تمثيل للمرض المضر المبيح للتيمم (وقوله بطء برء) أي تأخير شفاء . – الى ان قال - (قوله ولخوف إلخ) عطف على بمرض أي ويباح الفطر لخوف هلاك بالصوم أي على نفسه أو عضوه أو منفعته لقوله تعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرج } وقوله {ولا تقتلوا أنفسكم } وقوله { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } وقد علمت أنه في هذه يجب الفطر وليس بمباح فقط فلو تركه واستمر صائما حتى مات كما يقع من المتعمقين في الدين مات عاصيا . (قوله بالصوم) متعلق بمحذوف صفة لهلاك والباء سببية أو بمعنى من التعليلية . ( وقوله من عطش أو جوع ) بدل اشتمال من الجار والمجرور أي يباح لخوف هلاك حاصل له بسبب الصوم أو من أجل الصوم من أجل الجوع أو العطش . ( قوله وإن كان صحيحا مقيما ) غاية في إباحة الفطر لخوف الهلاك . ( قوله وأفتى الأذرعي إلخ ) تضمن الإفتاء المذكور أنه يباح الفطر للحصادين ومن ألحق بهم لكن يجب عليهم تبييت النية لأنه ربما لا تلحقهم مشقة شديدة بالصوم فيجب عليهم . وقد صرح بالمضمون المذكور في التحفة ونصها ويباح تركه لنحو حصاد أو بناء لنفسه أو لغيره تبرعا أو بأجرة وإن لم ينحصر الأمر فيه اهـ. ( قوله أي ونحوهم ) كأرباب الصنائع الشاقة . وفي الكردي ما نصه : وظاهر أنه يلحق بالحصادين في ذلك سائر أرباب الصنائع الشاقة وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين الأجير الغني وغيره والمتبرع . نعم الذي يتجه تقييد ذلك بما إذا احتيج لفعل تلك الصنعة بأن خيف من تركها نهارا فوات ماله وقع عرفا . وفي التحفة لو توقف كسبه لنحو قوته المضطر إليه هو أو ممونه على فطره فظاهر أن له الفطر لكن بقدر الضرورة اهـ . ( وقوله تبييت النية ) فاعل يلزم . ( قوله ثم من لحقه إلخ ) أي ثم إذا بيت النية وأصبح صائما فإن لحقه من صومه مشقة شديدة بحيث تبيح التيمم أفطر وإن لم تلحقه مشقة شديدة به فلا يفطر .
      بشرى الكريم – (ج 2 ص 493-494)
      ويلزم أهل العمل المشق في رمضان :  كالحصادين ونحوهم , تبييت النية ثم من لحقه منهم مشقة شديدة أفطر , وإلاّ فلا. وقال في التحفة : إن لم يتأت لهم ليلا , ولم توقف كسبه لنحو قوته المضطر إليه هو أو منونه على فطره جاز له , بل لزمه عند وجود المشقة الفطر , لكن بقدر الضرورة , ومن لزمه الفطر فصام صح صومه , لأن الحرمة لأمر خارج , ولا أثر لنحو صداع ومرض خفيف لايخاف مامر .
      نهاية المحتاج - (ج 3 / ص 186-185)
      وشمل الضرر ما لو زاد مرضه أو خشي منه طول البرء لقوله تعالى : "وما جعل عليكم في الدّين من حرج", وعلى المريض من حيث خف مرضه بحيث لا يباح معه ترك الصوم أن ينوي قبيل الفجر فإن عاد له المرض كالحمى أفطر وإلا فلا إن علم من عادته أنها ستعود له عن قرب وأفتى الأذرعي بأنه يجب على الحصادين تبييت النية في رمضان كلّ ليلة ثمّ من لحقه منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا ولو كان المرض مطبقا فله ترك النية من الليل قال في الأنوار ولا أثر للمرض اليسير كصداع ووجع الأذن والسن إلا أن يخاف الزيادة بالصوم فيفطر ومن خاف الهلاك لترك الأكل حرم عليه الصوم قاله الغزالي في المستصفى والجرجاني في التحرير فإن صام ففي انعقاده احتمالان أوجههما انعقاده مع الإثم ولمن غلبه الجوع أو العطش حكم المريض .
      تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 13 / ص 453)
      ( قَوْلُهُ وَيُبَاحُ تَرْكُهُ لِنَحْوِ حَصَادٍ إلَخْ ) أَفْتَى الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْحَصَّادِينَ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ فِي رَمَضَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ ثُمَّ مَنْ لَحِقَهُ مِنْهُمْ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ أَفْطَرَ وَإِلَّا فَلَا نِهَايَةٌ زَادَ الْإِيعَابُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُلْحَقُ بِالْحَصَّادِينَ فِي ذَلِكَ سَائِرُ أَرْبَابِ الصَّنَائِعِ الْمُشِقَّةِ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْأَجِيرِ الْغَنِيِّ وَغَيْرِهِ وَالْمُتَبَرِّعِ وَيَشْهَدُ لَهُ إطْلَاقُهُمْ الْآتِي فِي الْمُرْضِعَةِ الْأَجِيرَةِ أَوْ الْمُتَبَرِّعَةِ وَإِنْ لَمْ تَتَعَيَّنْ نَعَمْ يُتَّجَهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِيهَا تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا اُحْتِيجَ لِفِعْلِ تِلْكَ الصَّنْعَةِ بِأَنْ خِيفَ مِنْ تَرْكِهَا نَهَارًا فَوَاتُ مَالٍ لَهُ وَقَعَ عُرْفًا ا هـ قَالَ الرَّشِيدِيّ قَوْلُهُ م ر ثُمَّ مَنْ لَحِقَهُ مِنْهُمْ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ إلَخْ ظَاهِرَهُ وَإِنْ لَمْ تُبِحْ التَّيَمُّمَ وَلَعَلَّ الْأَذْرَعِيَّ يَرَى مَا رَآهُ الشِّهَابُ وَقِيَاسُ طَرِيقَةِ الشَّارِحِ م ر الْمُتَقَدِّمَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنَّهَا تُبِيحُ التَّيَمُّمَ ا هـ عِبَارَةُ ع ش وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ تُبِحْ التَّيَمُّمَ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ حَجّ إنْ خَافَ عَلَى الْمَالِ إنْ صَامَ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الظَّاهِرُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمُبِيحِ التَّيَمُّمِ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ .
      حاشية البجيرمي - (ج 2 / ص 80)
      قوله ( ويباح تركه ) أي يجب لأنه جواز بعد امتناع فيصدق بالوجوب ابن حجر وتبعه الزيادي فقال المرض الذي يبيح التيمم يوجب الفطر وما دونه حيث لا يحتمل عادة يجوزه ا هـ  والمعتمد أن المرض الذي يبيح التيمم يجوز الفطر ولا يوجبه عند م ر  واعتمده شيخنا ح ف ونقله ق ل على الخطيب وعزاه لشيخه م ر  نعم إن خاف الهلاك أو فوات منفعة عضو وجب الفطر كما في م ر  قوله (بنية الترخص) أي بأن ينوي أن الشارع رخص له في الفطر أي أباحه له ح ف  قوله ( مطبقا ) أي مستمرا ليلا ونهارا ومنه أخذ أن نحو الحصادين يجب عليهم تبييت النية في كل ليلة وإذا حصل لهم من الصوم مشقة تبيح التيمم أفطروا ح ل  وسواء كان يحصد لنفسه أو بأجرة أو تبرعا وإن لم ينحصر الأمر فيه كما في ع ش  قوله ( فإن كان يوجد وقت الشروع ) أي وقت صحة النية ق ل  وعبارة شرح الروض قبيل الفجر ا هـ .
      الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 1 / ص 233)
      وَيُبَاحُ الْفِطْرُ لِنَحْوِ الْحَرَّاثِ وَالضَّمَّامِ وهو من يَقْطَعُ الزَّرْعَ إذَا يَبِسَ إذَا وَقَعَ ذلك في نَهَارِ رَمَضَانَ ولم يُمْكِنْهُمْ فِعْلُهُ لَيْلًا وَلَا تَأْخِيرُهُ إلَى فَرَاغِ رَمَضَانَ لِلْخَوْفِ عليه وَلَوْ من الدَّوَابِّ فَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وهو ظَاهِرٌ وَبِهِ صَرَّحُوا في الْفِطْرِ لِإِنْقَاذِ مَالٍ مُشْرِفٍ على تَلَفٍ وَهَذَا منه . وَبِفَرْضِ وُقُوعِ خِلَافٍ في هذه الْمَسْأَلَةِ يَتَعَيَّنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمَانِعِ من الْفِطْرِ فيها على ما أَشَرْت إلَيْهِ وهو ما إذَا أَمْكَنَ التَّأْخِيرُ لَيْلًا أو إلَى فَرَاغِ رَمَضَانَ وَإِلَّا فَكَلَامُهُ في غَايَةِ الضَّعْفِ وَالسُّقُوطِ وَسُنَّةُ الزَّوَالِ أَرْبَعٌ وَهِيَ غَيْرُ سُنَّةِ الظُّهْرِ التي هِيَ أَرْبَعٌ أَيْضًا وكان صلى اللَّهُ عليه وسلم رُبَّمَا جَمَعَ وَرُبَّمَا اقْتَصَرَ على رَكْعَتَيْنِ بِحَسَبِ فَرَاغِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَاشْتِغَالِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
               الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 62- 63)
      وَقَوْلُهُ وَهَلْ خَوْفُ الْمَشَقَّةِ إلَخْ جَوَابَهُ أَنَّ الذي دَلَّ عليه كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ لَا يَكْفِي خَوْفُ الْمَشَقَّةِ الْمَذْكُورَةِ حتى يُخْشَى منها مُبِيحُ تَيَمُّمٍ كما يَدُلُّ عليه قَوْلُ النَّوَوِيُّ : من غَلَبَهُ الْجُوعُ أو الْعَطَشُ فَخَافَ الْهَلَاكَ فَلَهُ الْفِطْرُ وفي التَّوَسُّطِ في قَوْلِ النَّوَوِيِّ ثُمَّ شَرْطُ كَوْنِ الْمَرَضِ مُبِيحًا أَنْ يُجْهِدهُ الصَّوْمُ معه فَيَلْحَقهُ ضَرَرٌ يَشُقُّ احْتِمَالُهُ على ما ذَكَرْنَاهُ من وُجُوهِ الْمَضَارِّ في التَّيَمُّمِ أَنَّ قَوْلَهُ فَيُلْحِقهُ بِالْفَاءِ أَحْسَنُ من قَوْلِ الرَّافِعِيِّ في الشَّرْحَيْنِ وَيُلْحِقهُ بِالْوَاوِ فإنه يُفْهِمُ اعْتِبَارَ الْأَمْرَيْنِ في إبَاحَةِ الْفِطْرِ وَالْمَدَار إنَّمَا هو على الثَّانِي . وَمِنْ ثَمَّ اعْتَرَضَ الْإِسْنَوِيُّ أَيْضًا كَلَام الرَّافِعِيِّ بِأَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّ الضَّرَرَ الْمَذْكُورَ لَا يُبِيحُ وَحْدُهُ بَلْ لابد معه من كَوْنِ الصَّوْمِ يُجْهِدهُ فَلَوْ وُصِفَ له دَوَاءٌ إنْ لم يُفْطِر بِهِ وَإِلَّا حَصَلَ له الضَّرَرُ لم يَكُنْ له الْفِطْرُ وَكَذَلِكَ بِالْعَكْسِ وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى الْقَوْلُ بِهِ وقد اُعْتُبِرَ في الْمُحَرَّرِ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ وهو الصَّوَابُ فَإِنْ قُلْت قَضِيَّةُ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ هذا الِاكْتِفَاءُ بِغَلَبَةِ الْجُوعِ وَإِنْ لم يَخْشَ منه مُبِيحَ تَيَمُّمٍ قُلْت قَضِيَّته بَلْ صَرِيحُهُ ذلك لَكِنَّهُ إمَّا ضَعِيفٌ أو مُؤَوَّلٌ كَعِبَارَاتٍ لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ تُوَافِقهُ وَمِنْ ثَمَّ قُلْت في حَاشِيَةِ الْعُبَابِ أَيْ بِأَنْ يَشُقَّ عليه الصَّوْمُ معه أو خَافَ بِسَبَبِهِ نحو زِيَادَةِ مَرَضٍ أو بُطْءِ بُرْءٍ أو غَيْرِهِمَا مِمَّا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ أَخْذًا من قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ وَحَكَاهُ في الْمَجْمُوعِ عن الْأَصْحَابِ أَنْ يُجْهِدهُ الصَّوْمُ معه وَيَلْحَقهُ أو فَيَلْحَقهُ ضَرَرٌ يَشُقُّ احْتِمَالُهُ على ما ذَكَرنَا من وُجُوهِ الْمَضَارِّ في التَّيَمُّمِ .
      وَعَلَى ذلك يُحْمَل قَوْلُهُمْ الْمُبِيحُ الضَّرَرُ الظَّاهِرُ وَقَوْلُ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ هو ما يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ مع الصَّوْمِ وَقَوْلُ الْمُهَذَّبِ هو خَوْفُ الزِّيَادَةِ بِالصَّوْمِ أو رَجَاءُ الزَّوَالِ بِفَقْدِهِ وَقَوْلُ التَّهْذِيبِ هو أَنْ يُجْهِدهُ وَيَلْحَقهُ بِهِ ضَرَرٌ يَشُقُّ احْتِمَالُهُ وَقَوْلُ غَيْرِهِ رَجَاءَ خِفَّةِ الْمَرَضِ بِالْفِطْرِ أو وُقُوفِهِ وما اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُحَرَّرِ وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ من أَنَّهُ مَتَى صَعُبَ عليه الصَّوْمُ بِهِ أو نَالَهُ ضَرَرٌ شَدِيدٌ جَازَ له الْفِطْرُ وما شَابَهَ ذلك من الْعِبَارَاتِ فَكُلُّهَا يَنْبَغِي حَمْلُهَا على أَنَّ الْمُرَادَ منها مُبِيحُ التَّيَمُّمِ ا هـ ما ذَكَرْته فيها وهو مُتَعَيِّنٌ لَا مَحِيصَ عنه لِأَنَّ الْعُدُولَ عن الْمَاءِ إذَا اشْتَرَطُوا فيه ذلك مع أَنَّهُ عُدُولٌ إلَى بَدَلٍ فَأَوْلَى أَنْ يَشْتَرِطَ ذلك في الْعُدُولِ عن الصَّوْمِ لِأَنَّهُ غَيْرُ بَدَلٍ وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ إنَّمَا هو بِأَمْرِ جَدِيدٍ على أَنَّ الْمَشَقَّةَ الْمَذْكُورَةَ في السُّؤَالِ يُخْشَى منها غَالِبًا مُبِيحُ تَيَمُّمٍ لِأَنَّهُ إذَا عِيلَ مَعَهَا الصَّبْرُ ولم تُطْفَأْ حَرَارَتُهَا إلَّا بِالْأَكْلِ أو الشُّرْبِ يَتَوَلَّدُ عنها غَالِبًا مُبِيحُ تَيَمُّمٍ وَبِمَا قَرَّرْته في ضَبْطِ الْمَشَقَّةِ الشَّدِيدَةِ في كَلَامِهِمْ بِمَا يُخْشَى منه مُبِيحُ التَّيَمُّمِ انْدَفَعَ اسْتِشْكَالُ الْعِزِّ بن عبد السَّلَامِ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ في قَوَاعِدِهِ من الْمُشْكِلِ ضَبْطُ الْمَشَقَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلتَّخْفِيفِ كَالْمَرَضِ في الصَّوْمِ فإنه إنْ ضُبِطَ بِالْمَشَقَّةِ فَالْمَشَقَّةُ نَفْسُهَا غَيْرُ مَضْبُوطَةٍ وَإِنْ ضُبِطَ بِمَا يُسَاوِي مَشَقَّةَ الْأَسْفَارِ فَذَلِكَ غَيْرُ مَحْدُودٍ وَكَذَلِكَ مَشَقَّةُ الْأَعْذَارِ الْمُبِيحَةِ لِكَشْفِ الْعَوْرَةِ وَمَنْ ضَبَطَ ذلك بِأَقَلِّ ما يَنْطَلِقُ عليه الِاسْمُ كَأَهْلِ الظَّاهِرِ خَلَصَ من هذا الْإِشْكَالِ ا هـ .
      وإذا انْضَبَطَتْ الْمَشَقَّةُ الشَّدِيدَةُ بِمَا قُلْنَاهُ أَخْذًا من كَلَامِهِمْ في التَّيَمُّمِ بِالْأَوْلَى كما عَلِمْت زَالَ الْإِشْكَالُ وَبِذَلِكَ يزول أَيْضًا اسْتِشْكَالُ بَعْضِهِمْ لِلْمَشَقَّةِ الشَّدِيدَةِ التي ضَبَطُوا بها جَوَازَ الْفِطْر لِلشَّيْخِ الهرم وَلَيْسَ الْمُرَادُ بها في حَقِّهِ كما قَالَهُ الشَّيْخُ أبو حَامِد أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ الْإِمْسَاكُ عن الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ قال لِأَنَّهُ ما من أَحَدٍ إلَّا وَيُمْكِنهُ هذا وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنْ تَلْحَقَهُ الْمَشَقَّةُ الشَّدِيدَةُ ا هـ .

      من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم -   (ج 1/ ص 309-310)
      حكم من يبيع الطعام والشراب للمفطرين
      ثم الى هؤلاء الذين يبيعون الطعام والشراب للمفطرين في نهار رمضان أسوق هذاالفتوى التي أجاب عليها الإمام الراحل فضيلة الشيخ أمين محمود خطاب السبكي , وكان قد وجه إليه السؤال الآتي :
      ماقولكم فيمن يفتح محلا للطعام والشراب وبيع ذلك للمفطرين في شهر رمضان , ويقدم لهم ذلك في محله نهارا, أيجوز ذلك ام هوحرام ؟
      فأجاب عليه رحمة الله بقوله : بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام , وحرم على غير ذي العذر الإفطار في رمضان , والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله ومن اهتدى بهداه . أما بعد . . . فإن الله تعالى فرض صيام شهر رمضان على المكلف القادر الصحيح المقيم . والصيام ركن من أركان الإسلام قد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . والفطرفيه بغير عذر من الكبائر , وتقديم الطعام أوالشراب لمن لزمه الصيام حرام , لما فيه من التعاون على المنكر . – الى ان قال - فعلى أرباب المطاعم والمشارب والمقاهي إغلاقها نهارا في رمضان , ويحرم عليهم تقديم الطعام والشراب نهارا لأي مكلف بالصيام , لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان والتهاون بأحكام الدين , وترك النهي عن المنكر , وفي تركه الضررالعام وانتشار المعاصي والتظاهر بها . وقد ذهب جمهور العلماء الى أن الكفار مخا طبون بفروع الشريعة , وأنهم سيعذبون على تركها عذابا شديدا زائدا على عذاب الكفر . – الى ان قال - وعليه فيحرم علي المسلم تقديم الطعام والشراب فى نهار رمضان للنصارى واليهود وغيرهم من الكفار فضلا عن المسلمين . وعلى ولاة الأمور ان يتنبهوا لهذا , وان يأخذوا على أيدي العابثين بأحكام الدين , المفطرين فى رمضان , المتجاهرين بالفسق والفجور خشية ان يعم الله الكل بالعذاب . وكفى ما مضى من إهمال وتقريط حتى حل بنا ما حل, وسلط الله تعالى علينا من لا يرحمنا .
      تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 17 / ص 162)
      ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُ ذَلِكَ كُلُّ تَصَرُّفٍ يُفْضِي لِمَعْصِيَةٍ إلَخْ ) وَمِثْلُ ذَلِكَ إطْعَامُ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ كَافِرًا مُكَلَّفًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَكَذَا بَيْعُهُ طَعَامًا عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ يَأْكُلُهُ نَهَارًا كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ ذَلِكَ إعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ الْكُفَّارَ مُكَلَّفُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَإِذْنِهِ لَهُ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الصَّوْمِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ أَخْطَأَ فِي تَعْيِينِ مَحِلِّهِ وَلَا يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ الْمَسْجِدِ .
      بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 260)
      (مسألة : ي) : كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره ، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له ، والعنب للأكل ، والعبد للخدمة ، والسلاح للجهاد والذب عن النفس ، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة ، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة ، والسلاح لقطع الطريق والظلم ، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة ، وإن شكّ ولا قرينة كرهت ، وتصحّ المعاملة في الثلاث ، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية ، وفي مسألة الكراهة أخف.

      Tidak ada komentar:

      Posting Komentar