SELAMAT DATANG

Kamis, 24 November 2011

GARANSI



Bahtsul Masa-il MKPI
MAJLIS KEBERSAMAAN DALAM PEMBAHASAN ILMIAH PP.ASSALAFI AL FITHRAH

     Bahtsul Masail Putri MKPI
Tgl 30 Maret 2011
MUSHOHIH
1.         Ust. Abu Sari
2.        Ust. Abdul Hadi
3.        Ust. Fadil
4.       Ust. Agus Saputra
PERUMUS
1.         Ust.Fathur Rozi S.HI
2.        Ust. Abdullah
3.        Ust. Khudlori
4.       Ust. Kasroni
5.        Ust. Abdul Hamid
MODERATOR
Muhafadzoh
NOTULEN
Nur hayati
PJ MKPI
Ust. Mahbub
Ketua BM Putri
Uzlifatul Jannah


Kesepakatan

01.    GARANSI

Deskripsi Masalah
Ibu tiri mungkin kejam, tapi tak sekejam dunia bisnis di era globalisasi ini. Asal ada uang kawanpun bisa jadi lawan. Bagi mereka yang tidak piawai berinisiatif maka bersiap-siaplah gulung tikar dari dunia bisnis. Garansi adalah salah satu upaya para pebisnis untuk menarik konsumen, garansi memiliki beberapa praktik, ada yang asal ucap meski tak jujur, seperti menjual suatu benda dengan harga yang sangat mahal disertai iming-iming pemberian garansi antara dua bahkan lima tahun tanpa adanya penjelasan di awal transaksi. Hasilnya, setelah barang rusak dan pembeli minta garansi dengan enteng penjual akan berdalih bahwa kerusakan yang terjadi tidak termasuk dalam program garansinya. Ada pula yang dari awal memang sudah dijelaskan secara mendetail syarat-syarat dan segala hal yang berkaitan dengan garansi tersebut.


Pertanyaan:
    
a. Disebut apakah garansi menurut perspektif islam?
b. Sahkah dua transaksi seperti dalam deskripsi tersebut?
c. Bolehkah pengembalian benda tersebut selama dalam masa garansi?
III Aliyah [Non Terpadu].
Rumusan jawaban:   
a. Garansi secara bahasa adalah jaminan / penjaminan, tanggungan/ pertanggungan (Kamus Bahasa Indonesia Arkola Surabaya Hal 194) dalam kamus bahasa arab kontemporer garansi adalah ضمانة وكفالة (Kamus Munawwir Ind-Arab Hal 271). sedangkan dalam perspektif islam bentuk transaksi bergaransi bisa di katagorikan bagian dari  Bai’ BisySyart .

REFERENSI
1.      Fathul Bari Ibnu Hajar Juz 4 Hal 452 Maktabah Asy Syamilah
2.      Al Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah juz 2 hal. 160 Maktabah Asy Syamilah
3.      Al Fiqhul Islami Wa Adillatuh Juz 4 Hal 681 Maktabah Asy Syamilah
4.      Al Majmu’ Syarah Muhadzab Juz 14 Hal 39 Maktabah Asy Syamilah


Referensi :
3009- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ ? قَالَ « الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا » . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

 الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 2 / ص 129)
ويتضح لك مما تقدم أن البيع لا يبطل بالشرط في مواضع أهمها ما يلي :
 - 1 - إذا باع شيئا بشرط رهن معلوم بإشارة أو تسمية
 - 2 - إذا باع بشرط كفيل حاضر أو غائب ولكنه حضر قبل أن يتفرقا من المجلس وكفل أما إذا لم يحضر ثم كفل بعد أن علم فإن البيع يفسد
 - 3 - إذا اشترى شيئا بشرط أن يحيل البائع بالثمن على غيره
 - 4 - إذا باع بشرط إشهاد على البيع
 - 5 - إذا باع بشرط خيار الشرط المدة الجائزة " ثلاثة أيام "
 - 6 - إذا باع بشرط أن ينقد الثمن . فإذا لم ينقده إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما
 - 7 - إذا اشترى بشرط تأجيل الثمن إلى أجل معلوم
 - 8 - إذا باع بشرط البراءة من العيوب
 - 9 - إذا باع بشرط أن تكون الثمار المبيعة على المشتري . وكذا إذا اشترى بشرط تركها على النخل بعد إدراكها فإنه صحيح على المفتى به
 - 10 - إذا اشترى بشرط وصف مرغوب فيه كما إذا اشترى دابة بشرط كونها سريعة
 - 11 - إذا باع أرضا بشرط كونه الطريق لغير المشتري
 - 12 - شرط حذو النعل
 - 13 - شرط خرز الخف
 الشافعية - قالوا : للشروط في عقد البيع خمسة أحوال :
 الحالة الأولى : أن يكون الشرط مقتضى العقد " ومقتضى العقد هو ما رتبه الشارع عليه " فعقد البيع رتب عليه الشارع ملك المبيع والثمر بقبضه فإذا اشترط المشتري قبض المبيع والبائع قبض الثمن كان ذلك الشرط مقتضى العقد فيصح . وكذلك إذا اشترى شيئا بشرط أن يرده إذا وجد فيه عيبا فإن ذلك الشرط صحيح لأن الشارع قد رتب على عقد المنفعة بالمبيع والعيب ينافي ذلك فهو شرط يقتضيه العقد
 الحالة الثانية : أن يكون الشرط لصحة العقد كأن يشترط قطع الثمرة . فإنه لا يصح شراء الثمرة قبل ظهور صلاحها بدون أن يشترط قطعها كما يأتي فالشرط في هذه الحالة ضروري لصحة العقد
 الحالة الثالثة : أن يكون الشرط فيه مصلحة كما إذا اشترى دابة بشرط كونها حاملا فإن هذا الشرط فيه مصلحة زائدة . ومثل ذلك ما إذا اشترط أن يكون المبيع غير مرهون فإنه شرط لمصلحة العقد
 الحالة الرابعة : أن يكون الشرط لغوا كأن يشتري حيوانا بشرط أن يأكل الربيع اليابس فإن مثل هذا الشرط لا يضر
 الحالة الخامسة : " أن يكون الشرط مما لا يقتضيه العقد ولم يكن لمصلحته وليس شرطا لصحته أو كان لغوا " وذلك هو الشرط الفاسد الذي يضر بالعقد كما إذا قال له بعتك بستاني هذا بشرط أن تبيعني دارك أو تقرضني كذا أو تعطيني فائدة مالية . وإنما يبطل العقد بشرط ذلك إذا كان الشرط في صلب العقد أما إذا كان قبله ولو كتابه فإنه يصح . أو يقول : بعتك زرعا بشرط أن تحصده أو ثوبا بشرط أن تخيطه أو بطيخا أو حبطا بشرط أن تحمله . وغير ذلك ما لا يقتضيه العقد وليس في مصلحته ولا شرطا في صحته . وإذا باع له شيئا بثمن مؤجل إلى أجل معلوم بشرط أن يدفع له رهنا معلوما كأن يقول له : بعتك هذه الدار بثمن في ذمتك بشرط أن ترهنني به الفدان الفلاني أو الأرض الفلانية المعينة فإنه يصح . أما إذا لم يعين بأن قال له : ترهنني به شيئا أو أرضا فإن البيع يكون فاسدا . ومثل ذلك ما إذا باع له شيئا بشرط أن يحضر له كفيلا . فإن كان الكفيل معلوما صح وإن كان مجهولا فإنه لا يصح

المجموع شرح المهذب - (14 / 39)
قال أصحابنا: فان هذا ضمان باطل بلا خلاف على المذهب. لانه ضمان ما لم يجب وضمان مجهول، فان قيد ذلك وقال: من درهم إلى ألف لم يصح، لانه ضمان ما لم يجب.وقال أبو حنيفة رحمه الله يصح ضمان هذا مع العهدة بناء على أصله ما لم يجب وقد مضى ذكره ; فإن ضمن خلاص المبيع أو ضمن قيمة ما يحدث في المبيع منبناء أو غراس، فإن كان في غير عقد البيع نظرت، فان أفرد ذلك عن ضمان العهدة لم يبطل البيع ولا ضمان العهدة، بل يبطل ضمان خلاص المبيع وضمان ما يحدث فيه من بناء أو غراس، وإن قرنه مع ضمان العهدة بطل خلاص المبيع وما يحدث فيه، وهل يبطل ضمان العهدة ؟ فيه قولان، بناء على القولين في تفريق الصفقة.وإن شرط ذلك في البيع بأن قال: بعنى هذه الارض بمائة دينار بشرط أن يضمن لى فلان خلاصها، وقيمة ما أحدثته فيها من بناء أو غراس إذا استحققت فقال بعتك.أو كان هذا الشرط في زمان الخيار فسد البيع لانه بيع بشرط فاسد قال الشيخ أبو حامد: ويجئ فيه قول آخر أنه لا يبطل البيع إذا شرط ضمان قيمة ما يحدث في الارض - كما قلنا فيمن شرط رهنا فاسدا في البيع - والاول أصح (فرع) إذا ضمن رجل لرجل العهدة واستحق جميع المبيع على المضمون له وقد دفع الثمن إلى البائع فالمشترى بالخيار ان شاء طالب البائع بالثمن، وان شاء طالب به الضامن. وإن خرج بعضه مستحقا بطل البيع فيما خرج منه مستحقا وكان للمشترى أن يطالب الضامن بثمن القدر الذى خرج منه مستحقا، وهل يبطل البيع في الباقي ؟ فيه قولان، فإذا قلنا يبطل البيع أو قلنا لا يبطل إلا أن المشترى اختار فسخ البيع فيه. فهل للمشترى أن يرجع بثمن ذلك القدر على الضامن ؟ فيه وجهان
(أحدهما) يرجع عليه، لانه ثبت له بسبب الاستحقاق
(والثانى)لا يرجع عليه، لانه لم يضمن إلا ثمن ما استحق، فهذا ثمن ما لم يستحق، وإنما بطل البيع فيه لانه لا يفرق الصفقة، ويفسخه المشترى،
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 681)
 (74) - 3 - ضمان العيب في المبيع: يضمن البائع عيب المبيع، ويكون المشتري بالخيار (خيار العيب) بين فسخ البيع ورد المبيع واسترداد الثمن، وبين إمساك المبيع إن رضيه، إذا ثبت كون العيب موجوداً عند البيع أو بعده قبل التسليم، وعند المشتري، وجهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض، ولم يشترط البائع السلامة عن العيب في المبيع، وأن تكون السلامة من العيب غالبة في مثل المبيع المعيب، وألا يزول العيب قبل الفسخ.
وهذا رأي جمهور الفقهاء ومنهم أبو يوسف، وقال أبو حنيفة ومحمد: يرجع المشتري بنقصان العيب فقط إن شاء

          b. Hukum Transaksi dengan garansi yang dijelaskan secara mendetail atau tidak tetap dikatakan sah dan tidak merusak terhadap transaksi jual beli karena persyaratan garansi dalam jual beli termasuk persayaratan yang sesuai dengan tujuan akad. Namun jika garansi dirancang untuk menipu dan sengaja untuk tidak direalisasikan maka hukumnya haram bagi penjual, dan bagi pembeli berhak untuk melakukan khiyar.

Referensi :

أن يكون الشرط مقتضى العقد " ومقتضى العقد هو ما رتبه الشارع عليه " فعقد البيع رتب عليه الشارع ملك المبيع والثمر بقبضه فإذا اشترط المشتري قبض المبيع والبائع قبض الثمن كان ذلك الشرط مقتضى العقد فيصح . وكذلك إذا اشترى شيئا بشرط أن يرده إذا وجد فيه عيبا فإن ذلك الشرط صحيح لأن الشارع قد رتب على عقد المنفعة بالمبيع والعيب ينافي ذلك فهو شرط يقتضيه العقد
وعن الغزالي والخلف في الوعد قبيح فإياك وأن تعد بشيء إلا وتفي به بل ينبغي أن يكون إحسانك للناس فعلا بلا قول فإن اضطررت إلى الوعد فاحذر أن تخلف إلا بعجز أو ضرورة فإن ذلك من أمارات النفاق وخبائث الأخلاق (فالوعد بنية الخلف كذب عمد حرام) فالوفاء به واجب كالفسخ في العقد الفاسد والتوبة للمذنب وإذا وفى ارتفع الإثم وإلا يضاعف هذا إذا خلا عن العوارض والموانع وطبعه أن يكون كذلك وإلا فسيأتي جواز الكذب في ثلاث صور مثلا .  (وأما بنية الوفاء فجائز) بل مطلوب إذا كان فيه إدخال سرور على المؤمن (ثم إنه) أي الوفاء على تقدير نيته (لا يجب عند أكثر العلماء رحمهم الله تعالى) وعند غير الأكثر واجب كما يأتي , وإنما لم يكن واجبا مع أنه كذب لعدم تعمده كما يشير إليه قوله آنفا كذب عمد فما لا عمد فيه لا وجوب فيه (بل يستحب فيكون خلفه) بعدم الوفاء (مكروها تنزيها) ونقل عن العيني شرح البخاري وقال العلماء يستحب الوفاء بالهبة وغيرها استحبابا مؤكدا ويكره إخلافه كراهة تنزيه لا تحريم ويستحب أن يعقب الوعد بالمشيئة ليخرج عن صورة الكذب ويستحب إخلاف الوعيد إذا كان المتوعد به لا يترتب على تركه مفسدة انتهى وفي الفتاوى الزينية لابن نجيم عند عد الصغائر وخلف الوعد قاصدا له (بدليل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم { إذا وعد الرجل }) أخاه بما يسوغ شرعا ({ ونوى أن يفي }) له قيل فيه دليل على أن النية الصالحة يثاب الإنسان عليها (فلم يف به) قيل لعذر منعه (فلا جناح عليه وفي رواية فلا إثم عليه) لا يخفى على هذا لا تقريب ; لأن عدم الإتيان إن لعذر فينبغي أن لا يكون الإتيان مستحبا ولا الخلف مكروها بل قوله فلا جناح فالظاهر أنه ينفي الكراهة مطلقا نعم قد يجتمع الجواز مع الكراهة كما تسمع كثيرا من الفقهاء يقول يجوز مع الكراهة وأن قوله لا جناح في معنى لا بأس , ومن معاني لا بأس ما هو تركه أولى لكن هذا الترك غير كراهة إلا أن يدعي شمول الكراهة إليه بناء على أن الأحكام خمسة فلو لم يدخل لانعدم الحصر . قال المناوي أما لو تخلف عن الوفاء بغير عذر فهو ملام بل التزم بعض الأئمة تأثيمه لمفهوم هذا الحديث ولأن الوفاء بالعهد مأمور به في جميع الأديان لكن أبو حنيفة والشافعي على أن الوفاء مستحب لا واجب ويؤول هذا الخبر أنه لا يأثم حيث كان الوعد لازما له بذاته لا للوعد ومنعه عذر . قال في شرح الرعاية والوعد الذي هو محل الخلاف كل ما يدخل الشخص فيه بسبب مواعدتك في مضرة أو كلفة ومنه ما لو تكلف طعاما وجلس ينتظر موعدك انتهى
              c. Boleh sesuai dengan perjanjiannya
Referensi: Idem,



Tidak ada komentar:

Posting Komentar