SELAMAT DATANG

Jumat, 25 November 2011

JAMPI-JAMPI PEMILIK TANAH


 Bahtsul Masa-il MKPI
MAJLIS KEBERSAMAAN DALAM PEMBAHASAN ILMIAH PP.ASSALAFI AL FITHRAH

     Bahtsul Masail Putra MKPI
Tgl 22 April 2011
MUSHOHIH
1.         Ust. H. M. Musyaffa’ S.pd.i.
2.        Ust. Abu Sari
3.        Ust. Nur Cholis Lc. M.Pd.I.
4.       Ust. Nasiruddin Q
PERUMUS
1.         Ust.Fathur Rozi S.HI
2.        Ust. Abdullah
3.        Ust. Khudlori
4.       Ust. Usman Syarif
5.        Ust. Fathul Haris
6.       Ust. Tajul Muluk
MODERATOR
Syamsul
NOTULEN

PJ MKPI
Ust. Ach. Mahbub
Ketua BM Putra
Ust. M. Nur Yasin


Kesepakatan

JAMPI-JAMPI PEMILIK TANAH
Deskripsi Masalah
Di suatu desa ada sebuah lembaga yang sangat menarik simpati masyarakat, karena dalam menejemen yang sangat tertata dan terorganisir mampu mencetak kader-kader bangsa yang handal dan di akui, namun, karena banyaknya siswa, maka lembaga itu berupaya untuk menambah local demi menampung para siswa. Ironisnya, tanah disekitar itu sangat sulit untuk dinegosiasi. Berhubung pemilikinya mematok harga diatas biasanya dan bahkan ada yang tidak mau menjualnya, terpaksa lembaga tersebut “Menjampi-jampi” pemilik tanah itu dan akhirnya tercapai juga impiannya.
Pertanyaan: 
A. Benarkah tindakan tersebut ?
B. Sahkah jual belinya ?
C. Kalau tidak sah bagaimana solusinya ?
Rumusan jawaban:
      A. Perbuatan itu tidak dibenarkan jika “jampi-jampi” yang digunakan tidak sesuai dengan syari’at, yakni dengan memohon kepada selain Allah (berbau syirik)
REFERENSI
1.      At-Tafsir Al Munir Juz 9 Hal 178
2.      Tafsir At-Thobari Juz 3 Hal 224
3.      Al-Mausu’ah al-‘Arobiyyah al-‘Alamiyyah hal.
4.      Muntakhobat juz II

التفسير المنير للزحيلي - (9 / 178)
والدعاء مشروع وعبادة، قال تعالى: وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي، فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ [البقرة 2/ 186] .
ولا يكون الدعاء لغير اللّه تعالى من أي مخلوق حي أو ميت، فاللّه وحده هو الذي يقصد في الدعاء، فهو الصمد أي الذي لا يقصد في المطالب غيره، وقال: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ، أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ [النمل 27/ 62] أي لا يجيب المضطر إلا هو، فهو المستحق وحده للعبادة، المقصود بالدعاء.وفوائد الأمر بذكر اللّه في الآية: فَادْعُوهُ بِها كثيرة: منها ترسيخ معالم الإيمان وتنميته، وتحقيق مراقبة اللّه والخشوع له، والرغبة فيما عنده، وتهوين شأن الدنيا ولذاتها، روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي: «من نزل به غم أو كرب أو أمر مهمّ، فليقل: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض، ورب العرش الكريم» . وروى الحاكم في المستدرك عن أنس رضي اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم لفاطمة: «ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت، وإذا أمسيت: يا حيّ، يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين» .
تفسير الطبري 310 (دار هجر) - (3 / 224)
حدثنا موسى , قال : حدثنا عمرو , قال : حدثنا أسباط , عن السدي , {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} قال : ليس من عبد مؤمن يدعو الله إلا استجاب له , فإن كان الذي يدعو به هو له رزق في الدنيا أعطاه إياه , وإن لم يكن له رزقا في الدنيا ذخره له إلى يوم القيامة , أو دفع به عن مكروها.
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى ، قَالَ حَدَّثَنَا أبو المهنا قَالَ حَدَّثَنَا : اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ عبد الله ابْنِ صَالِحٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ أَنَّهُ ، بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ الدُّعَاءَ فمُنِعَ الإِجَابَةَ ، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.
الموسوعة العربية العالمية صــ 5
ساعدت وسائل التنويم المغنطيسي الحديثة العلماء على زيادة فهمهم لعقل الإنسان وجسمه، والتمييز بين السلوك العادي والسلوك الشاذ. ويستخدم التنويم اليوم في الأبحاث، والطب، ولا سيما الجراحة، وطب الأسنان، والعلاج النفسي. انظر: العلاج النفسي. ويستخدم أحيانًا في القضايا القانونية. وكان التنويم المغنطيسي موضوعًا للبحث وأداة له في دراسات كثيرة، وصيغت اختبارات لقياس تجربة الشخص التنويمية، وأجريت بحوث حول قابلية الناس للتنويم، دلت على أن تنويم الأطفال أسهل عادة من تنويم الكبار، وأنه من الممكن تنويم الذكور والإناث على السواء - إلى أن قال - لا خطر في التنويم المغنطيسي إلا إذا أسيء استعماله. لذا لا يجوز لغير المتخصص المؤهل ممارسته. وبإمكان كثير من الناس تعلم التنويم، لكن هذه المهارة لن تغني عن التدريب في علم النفس والطب، ويحتاج ممارسو التنويم إلى ما يكفي من العلم والخبرة قبل أن يصبحوا أهلاً لتحليل حالة ما، والتأكد من صلاحية التنويم لعلاجها، وتقييم النتائج.يعجز الشخص المفتقر إلى التدريب عن مواجهة المضاعفات التي قد تتأتى عن سوء استعمال التنويم.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (4 / 82)
الطَّرَفُ الْخَامِسُ في حُكْمِ السِّحْرِ وَلَهُ حَقِيقَةٌ لَا كما قِيلَ إنَّهُ تَخْيِيلٌ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ وَالسَّاحِرُ قد يَأْتِي بِفِعْلٍ أو قَوْلٍ يَتَغَيَّرُ بِهِ حَالُ الْمَسْحُورِ فَيَمْرَضُ وَيَمُوتُ منه وقد يَكُونُ ذلك بِوُصُولِ شَيْءٍ إلَى بَدَنِهِ من دُخَانٍ وَغَيْرِهِ وقد يَكُونُ دُونَهُ وَيَحْرُمُ فِعْلُهُ بِالْإِجْمَاعِ وَيَكْفُرُ مُعْتَقِدُ إبَاحَتِهِ فَإِنْ تَعَمَّدَهُ تَعْلِيمًا أو تَعَلُّمًا أو فِعْلًا وفي نُسْخَةٍ فَإِنْ تَعَلَّمَهُ أَثِمَ فَكُلٌّ مِنْهُمَا حَرَامٌ لِخَوْفِ الِافْتِتَانِ وَالْإِضْرَارِ بِالنَّاسِ بَلْ إنْ اُحْتِيجَ فيها إلَى تَقْدِيمِ اعْتِقَادٍ مُكَفِّرٍ كَفَرَ قال في الْأَصْلِ نَقْلًا عن الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ وَلَا يَظْهَرُ السِّحْرُ إلَّا على فَاسِقٍ وَلَا تَظْهَرُ الْكَرَامَةُ على فَاسِقٍ وَلَيْسَ ذلك بِمُقْتَضَى الْعَقْلِ بَلْ مُسْتَفَادٌ من إجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَتَحْرُمُ الْكِهَانَةُ أَيْ تَعْلِيمُهَا وَفِعْلُهَا وَالتَّنْجِيمُ وَالضَّرْبُ بِالرَّمْلِ وَالْحَصَى وَالشَّعِيرِ وَالشَّعْبَذَةُ كَذَلِكَ وَحُلْوَانُهَا أَيْ الْمَذْكُورَاتِ أَيْ إعْطَاءً أو أَخْذًا لِعِوَضٍ عنها بِالنَّصِّ الصَّحِيحِ في حُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَالْبَاقِي بِمَعْنَاهُ وَالْكَاهِنُ من يُخْبِرُ بِوَاسِطَةِ النَّجْمِ عن الْمُغَيَّبَاتِ في الْمُسْتَقْبَلِ بِخِلَافِ الْعَرَّافِ فإنه الذي يُخْبِرُ عن الْمُغَيَّبَاتِ الْوَاقِعَةِ كَعَيْنِ السَّارِقِ وَمَكَانِ الْمَسْرُوقِ وَالضَّالَّةِ قال في الرَّوْضَةِ وَلَا يَغْتَرُّ بِجَهَالَةِ من يَتَعَاطَى الرَّمْلَ وَإِنْ نُسِبَ إلَى عِلْمٍ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ كان نَبِيٌّ من الْأَنْبِيَاءِ بِخَطٍّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ فَمَعْنَاهُ من عَلِمْتُمْ مُوَافَقَتَهُ له فَلَا بَأْسَ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ الْمُوَافَقَةَ فَلَا يَجُوزُ
فتاوى الشبكة الإسلامية - (11 / 4924)
مدى مسؤولية المعتوه عن تصرفاته
[السُّؤَالُ]
[أحببت أن أرسل هذه الرسالة بناء على طلب صديق لي، لهذا الشخص عم تكاد تقول عنه مجنون حيث تم تقييم عقله بنسبة 50% من الجنون وفي أحد الأيام اعتدى عمه على أخيه الصغير (اعتدى العم على ابن أخيه) جنسيا وهو الآن في حيرة من أمره حيث إن له جدة عجوزا كبيرة بالسن وبها من الأمراض ما لا يعلمه إلا الله فأراد أن يبلغ عن الجريمة ولكن يخاف على الجدة من ردة فعلها فمن الممكن أن يحدث لها مكروه، فما هي فتوى الشريعة الإسلامية هل هناك حد على هذا المجنون أو ماذا يفعل فهو الآن يخاف على أبنائه الصغار وأبناء العائلة من عمه، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشخص على الحالة التي ذكرت من تخلف العقل فهو معتوه بناء على تعريف العته عند الفقهاء والذي هو نوع من أنواع الجنون، ففي كتاب التشريع الجنائي للأستاذ عبد القادر عودة : العته: يعرف الفقهاء المعتوه بأنه: من كان قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير سواء كان ذلك ناشئاً من أصل الخلقة أو لمرض طرأ عليه، ويفهم من هذا التعريف أن العته أقل درجات الجنون، ويمكن القول بأن الجنون يؤدي إلى زوال العقل أو اختلاله، أما العته فيؤدي إلى إضعافه ضعفاً تتفاوت درجاته، ولكن إدراك المعتوه أياً كان لا يصل إلى درجة الإدراك في الراشدين العاديين. وأكثر الفقهاء يسلمون أن العته نوع من الجنون وبأن درجات الإدراك تتفاوت في المعتوهين ولكنها لا تخرج عن حالة الصبي المميز. انتهى . وإذا ثبت كون الشخص المذكور معتوهاً فلا عقوبة عليه ولا فائدة في التبليغ عنه لارتفاع التكليف عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل. رواه الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني .
وعلى افتراض أنه مكتمل العقل وقام بفعل اللواط بصورة كاملة وثبت ذلك بأربعة شهود يرون الفعل بشكل واضح لا لبس فيه ولامراء، فلا يجب التبليغ عنه ولا رفعه لولي الأمر بل يطلب ستره ووعظه بحكمة ورفق وتحذيره من الوقوع في مثل هذا.
قال الحطاب في مواهب الجليل: وقال ابن العربي في مسالكه: المشهود به إن كان حقاً لله ولا يستدام فيه التحريم كالزنا وشرب الخمور. زاد أصبغ: والسرقة. فترك الشهادة له جائزة، ولو علم بذلك الإمام فقد قال ابن القاسم: يكتمها ولا يشهد. وقال ابن القاسم في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فتعلقوا به ورفعوا للسلطان وشهدوا عليه: لا تقبل شهادتهم ويحدون لأنهم قذفة. ابن رشد: إنما لم تجز شهادتهم لأن تعلقهم به ورفعهم إياه لا يجب عليهم بل هو مكروه لهم لأن الإنسان مأمور بالستر على نفسه وعلى غيره. قال صلى الله عليه وسلم: من أصاب من مثل هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله. قال في التمهيد: في هذا الحديث دليل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة، وواجب ذلك أيضاً في غيره. وقال ابن العربي: إذا رأيته على معصية فعظه فيما بينك وبينه ولا تفضحه. انتهى .
لكن ينبغي لصديقك الحرص على حماية عياله والاحتياط في ذلك ما أمكن بإسكان عمه في مسكن خاص خارج بيت العائلة ومراقبة تصرفاته حسب الاستطاعة وتحذير العيال من الاقتراب منه مطلقاً. والله أعلم. [تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 محرم 1430 
B. Transaksi yang di lakukan dihukumi sah jika syarat rukun jual beli sudah terpenuhi diantaranya penjual dan pembeli memiliki sifat Rusydu (Ahli tasarruf), qashdu dan Mukhtar (tidak terpaksa kecuali dengan hak). Sedangkan penjual yang tidak sadar karena terkena jampi-jampi maka dianggap tidak memiliki sifat rusyd
REFERENSI
1.      Al Fiqhul Manhaji Juz 6 Hal 5
2.      Tafsir At-Thobari Juz 3 Hal 224
3.      Al-Mausu’ah al-‘Arobiyyah al-‘Alamiyyah hal. 5

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (6 / 5)
هما البائع والمشتري اللذان يقوم العقد بتوافق إرادتيهما ، ويشترط في كل منهما : أن يكون رشيداً ، أي بالغاً عاقلاً يحسن التصرف في المال . فلا يصح بيع ولا شراء الصبي والمجنون ، وكذلك المحجور عليه لسفه ، أي لسوء تصرفه بالمال : إما بإنفاقه في المحرمات ، أو تبديده في المباحات ، أو لغفلة وعدم خبرة .
ودليل هذا : قوله تعالى : {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } ( النساء6 ) فقد أمر الله تعالى الأولياء باختبار مَن كانوا تحت ولايتهم من اليتامى بالمعاملة حين يبلغون ، فإن ظهر منهم حسن تصرف بالمال دفعت إليهم وسلطوا عليها ، فدلّ ذلك على أن الرشد شرط للتسليط على المال وصحة التصرّف فيه ، والبيع والشراء تصرف بالمال ، فاشترط فيه الرشد . وكذلك كل من الصبي والمجنون ليس أهلاً للتصرف ، لأنه غير مكلف ، قال - صلى الله عليه وسلم - : " رفع القلم عن ثلاثةٍ : عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم - أي يبلغ " ( أبو داود : الحدود، باب : في المجنون يسرق أو يصيب حداً، رقم : 4401 ) .
ورفع القلم يعني عدم المؤاخذة ، والعقود تترتب عليها أحكام ، ومن كان غير مؤاخذ عن تصرفاته فليس أهلاً لإنشائها .
أن يكون مختاراً مريداً للتعاقد : أي أن يبيع أو يشتري وهو قاصد لما يقوم به من تصرف بملء حريته ورغبته ، راضياً بالتعامل الذي ينشئه . ودليل ذلك قوله تعالى : { إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ } ( النساء29 ) . وقوله - صلى الله عليه وسلم - "إنما البيع عن تراض" ( أخرجه ابن ماجه في التجارات، باب : بيع الخيار، رقم : 2185 ) . أي إنما يعتبر ويصح إذا كان عن تراضٍ من المتعاقدين . 
C. Idem

Tidak ada komentar:

Posting Komentar