SELAMAT DATANG

Jumat, 25 November 2011

JAMPI-JAMPI PEMILIK TANAH


 Bahtsul Masa-il MKPI
MAJLIS KEBERSAMAAN DALAM PEMBAHASAN ILMIAH PP.ASSALAFI AL FITHRAH

     Bahtsul Masail Putra MKPI
Tgl 22 April 2011
MUSHOHIH
1.         Ust. H. M. Musyaffa’ S.pd.i.
2.        Ust. Abu Sari
3.        Ust. Nur Cholis Lc. M.Pd.I.
4.       Ust. Nasiruddin Q
PERUMUS
1.         Ust.Fathur Rozi S.HI
2.        Ust. Abdullah
3.        Ust. Khudlori
4.       Ust. Usman Syarif
5.        Ust. Fathul Haris
6.       Ust. Tajul Muluk
MODERATOR
Syamsul
NOTULEN

PJ MKPI
Ust. Ach. Mahbub
Ketua BM Putra
Ust. M. Nur Yasin


Kesepakatan

JAMPI-JAMPI PEMILIK TANAH
Deskripsi Masalah
Di suatu desa ada sebuah lembaga yang sangat menarik simpati masyarakat, karena dalam menejemen yang sangat tertata dan terorganisir mampu mencetak kader-kader bangsa yang handal dan di akui, namun, karena banyaknya siswa, maka lembaga itu berupaya untuk menambah local demi menampung para siswa. Ironisnya, tanah disekitar itu sangat sulit untuk dinegosiasi. Berhubung pemilikinya mematok harga diatas biasanya dan bahkan ada yang tidak mau menjualnya, terpaksa lembaga tersebut “Menjampi-jampi” pemilik tanah itu dan akhirnya tercapai juga impiannya.
Pertanyaan: 
A. Benarkah tindakan tersebut ?
B. Sahkah jual belinya ?
C. Kalau tidak sah bagaimana solusinya ?
Rumusan jawaban:
      A. Perbuatan itu tidak dibenarkan jika “jampi-jampi” yang digunakan tidak sesuai dengan syari’at, yakni dengan memohon kepada selain Allah (berbau syirik)
REFERENSI
1.      At-Tafsir Al Munir Juz 9 Hal 178
2.      Tafsir At-Thobari Juz 3 Hal 224
3.      Al-Mausu’ah al-‘Arobiyyah al-‘Alamiyyah hal.
4.      Muntakhobat juz II

التفسير المنير للزحيلي - (9 / 178)
والدعاء مشروع وعبادة، قال تعالى: وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي، فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ [البقرة 2/ 186] .
ولا يكون الدعاء لغير اللّه تعالى من أي مخلوق حي أو ميت، فاللّه وحده هو الذي يقصد في الدعاء، فهو الصمد أي الذي لا يقصد في المطالب غيره، وقال: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ، أَإِلهٌ مَعَ اللَّهِ [النمل 27/ 62] أي لا يجيب المضطر إلا هو، فهو المستحق وحده للعبادة، المقصود بالدعاء.وفوائد الأمر بذكر اللّه في الآية: فَادْعُوهُ بِها كثيرة: منها ترسيخ معالم الإيمان وتنميته، وتحقيق مراقبة اللّه والخشوع له، والرغبة فيما عنده، وتهوين شأن الدنيا ولذاتها، روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي: «من نزل به غم أو كرب أو أمر مهمّ، فليقل: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض، ورب العرش الكريم» . وروى الحاكم في المستدرك عن أنس رضي اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم لفاطمة: «ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت، وإذا أمسيت: يا حيّ، يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين» .
تفسير الطبري 310 (دار هجر) - (3 / 224)
حدثنا موسى , قال : حدثنا عمرو , قال : حدثنا أسباط , عن السدي , {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} قال : ليس من عبد مؤمن يدعو الله إلا استجاب له , فإن كان الذي يدعو به هو له رزق في الدنيا أعطاه إياه , وإن لم يكن له رزقا في الدنيا ذخره له إلى يوم القيامة , أو دفع به عن مكروها.
حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى ، قَالَ حَدَّثَنَا أبو المهنا قَالَ حَدَّثَنَا : اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ عبد الله ابْنِ صَالِحٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ أَنَّهُ ، بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ الدُّعَاءَ فمُنِعَ الإِجَابَةَ ، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.
الموسوعة العربية العالمية صــ 5
ساعدت وسائل التنويم المغنطيسي الحديثة العلماء على زيادة فهمهم لعقل الإنسان وجسمه، والتمييز بين السلوك العادي والسلوك الشاذ. ويستخدم التنويم اليوم في الأبحاث، والطب، ولا سيما الجراحة، وطب الأسنان، والعلاج النفسي. انظر: العلاج النفسي. ويستخدم أحيانًا في القضايا القانونية. وكان التنويم المغنطيسي موضوعًا للبحث وأداة له في دراسات كثيرة، وصيغت اختبارات لقياس تجربة الشخص التنويمية، وأجريت بحوث حول قابلية الناس للتنويم، دلت على أن تنويم الأطفال أسهل عادة من تنويم الكبار، وأنه من الممكن تنويم الذكور والإناث على السواء - إلى أن قال - لا خطر في التنويم المغنطيسي إلا إذا أسيء استعماله. لذا لا يجوز لغير المتخصص المؤهل ممارسته. وبإمكان كثير من الناس تعلم التنويم، لكن هذه المهارة لن تغني عن التدريب في علم النفس والطب، ويحتاج ممارسو التنويم إلى ما يكفي من العلم والخبرة قبل أن يصبحوا أهلاً لتحليل حالة ما، والتأكد من صلاحية التنويم لعلاجها، وتقييم النتائج.يعجز الشخص المفتقر إلى التدريب عن مواجهة المضاعفات التي قد تتأتى عن سوء استعمال التنويم.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (4 / 82)
الطَّرَفُ الْخَامِسُ في حُكْمِ السِّحْرِ وَلَهُ حَقِيقَةٌ لَا كما قِيلَ إنَّهُ تَخْيِيلٌ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ وَالسَّاحِرُ قد يَأْتِي بِفِعْلٍ أو قَوْلٍ يَتَغَيَّرُ بِهِ حَالُ الْمَسْحُورِ فَيَمْرَضُ وَيَمُوتُ منه وقد يَكُونُ ذلك بِوُصُولِ شَيْءٍ إلَى بَدَنِهِ من دُخَانٍ وَغَيْرِهِ وقد يَكُونُ دُونَهُ وَيَحْرُمُ فِعْلُهُ بِالْإِجْمَاعِ وَيَكْفُرُ مُعْتَقِدُ إبَاحَتِهِ فَإِنْ تَعَمَّدَهُ تَعْلِيمًا أو تَعَلُّمًا أو فِعْلًا وفي نُسْخَةٍ فَإِنْ تَعَلَّمَهُ أَثِمَ فَكُلٌّ مِنْهُمَا حَرَامٌ لِخَوْفِ الِافْتِتَانِ وَالْإِضْرَارِ بِالنَّاسِ بَلْ إنْ اُحْتِيجَ فيها إلَى تَقْدِيمِ اعْتِقَادٍ مُكَفِّرٍ كَفَرَ قال في الْأَصْلِ نَقْلًا عن الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ وَلَا يَظْهَرُ السِّحْرُ إلَّا على فَاسِقٍ وَلَا تَظْهَرُ الْكَرَامَةُ على فَاسِقٍ وَلَيْسَ ذلك بِمُقْتَضَى الْعَقْلِ بَلْ مُسْتَفَادٌ من إجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَتَحْرُمُ الْكِهَانَةُ أَيْ تَعْلِيمُهَا وَفِعْلُهَا وَالتَّنْجِيمُ وَالضَّرْبُ بِالرَّمْلِ وَالْحَصَى وَالشَّعِيرِ وَالشَّعْبَذَةُ كَذَلِكَ وَحُلْوَانُهَا أَيْ الْمَذْكُورَاتِ أَيْ إعْطَاءً أو أَخْذًا لِعِوَضٍ عنها بِالنَّصِّ الصَّحِيحِ في حُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَالْبَاقِي بِمَعْنَاهُ وَالْكَاهِنُ من يُخْبِرُ بِوَاسِطَةِ النَّجْمِ عن الْمُغَيَّبَاتِ في الْمُسْتَقْبَلِ بِخِلَافِ الْعَرَّافِ فإنه الذي يُخْبِرُ عن الْمُغَيَّبَاتِ الْوَاقِعَةِ كَعَيْنِ السَّارِقِ وَمَكَانِ الْمَسْرُوقِ وَالضَّالَّةِ قال في الرَّوْضَةِ وَلَا يَغْتَرُّ بِجَهَالَةِ من يَتَعَاطَى الرَّمْلَ وَإِنْ نُسِبَ إلَى عِلْمٍ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ كان نَبِيٌّ من الْأَنْبِيَاءِ بِخَطٍّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ فَمَعْنَاهُ من عَلِمْتُمْ مُوَافَقَتَهُ له فَلَا بَأْسَ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ الْمُوَافَقَةَ فَلَا يَجُوزُ
فتاوى الشبكة الإسلامية - (11 / 4924)
مدى مسؤولية المعتوه عن تصرفاته
[السُّؤَالُ]
[أحببت أن أرسل هذه الرسالة بناء على طلب صديق لي، لهذا الشخص عم تكاد تقول عنه مجنون حيث تم تقييم عقله بنسبة 50% من الجنون وفي أحد الأيام اعتدى عمه على أخيه الصغير (اعتدى العم على ابن أخيه) جنسيا وهو الآن في حيرة من أمره حيث إن له جدة عجوزا كبيرة بالسن وبها من الأمراض ما لا يعلمه إلا الله فأراد أن يبلغ عن الجريمة ولكن يخاف على الجدة من ردة فعلها فمن الممكن أن يحدث لها مكروه، فما هي فتوى الشريعة الإسلامية هل هناك حد على هذا المجنون أو ماذا يفعل فهو الآن يخاف على أبنائه الصغار وأبناء العائلة من عمه، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشخص على الحالة التي ذكرت من تخلف العقل فهو معتوه بناء على تعريف العته عند الفقهاء والذي هو نوع من أنواع الجنون، ففي كتاب التشريع الجنائي للأستاذ عبد القادر عودة : العته: يعرف الفقهاء المعتوه بأنه: من كان قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير سواء كان ذلك ناشئاً من أصل الخلقة أو لمرض طرأ عليه، ويفهم من هذا التعريف أن العته أقل درجات الجنون، ويمكن القول بأن الجنون يؤدي إلى زوال العقل أو اختلاله، أما العته فيؤدي إلى إضعافه ضعفاً تتفاوت درجاته، ولكن إدراك المعتوه أياً كان لا يصل إلى درجة الإدراك في الراشدين العاديين. وأكثر الفقهاء يسلمون أن العته نوع من الجنون وبأن درجات الإدراك تتفاوت في المعتوهين ولكنها لا تخرج عن حالة الصبي المميز. انتهى . وإذا ثبت كون الشخص المذكور معتوهاً فلا عقوبة عليه ولا فائدة في التبليغ عنه لارتفاع التكليف عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل. رواه الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني .
وعلى افتراض أنه مكتمل العقل وقام بفعل اللواط بصورة كاملة وثبت ذلك بأربعة شهود يرون الفعل بشكل واضح لا لبس فيه ولامراء، فلا يجب التبليغ عنه ولا رفعه لولي الأمر بل يطلب ستره ووعظه بحكمة ورفق وتحذيره من الوقوع في مثل هذا.
قال الحطاب في مواهب الجليل: وقال ابن العربي في مسالكه: المشهود به إن كان حقاً لله ولا يستدام فيه التحريم كالزنا وشرب الخمور. زاد أصبغ: والسرقة. فترك الشهادة له جائزة، ولو علم بذلك الإمام فقد قال ابن القاسم: يكتمها ولا يشهد. وقال ابن القاسم في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فتعلقوا به ورفعوا للسلطان وشهدوا عليه: لا تقبل شهادتهم ويحدون لأنهم قذفة. ابن رشد: إنما لم تجز شهادتهم لأن تعلقهم به ورفعهم إياه لا يجب عليهم بل هو مكروه لهم لأن الإنسان مأمور بالستر على نفسه وعلى غيره. قال صلى الله عليه وسلم: من أصاب من مثل هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله. قال في التمهيد: في هذا الحديث دليل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة، وواجب ذلك أيضاً في غيره. وقال ابن العربي: إذا رأيته على معصية فعظه فيما بينك وبينه ولا تفضحه. انتهى .
لكن ينبغي لصديقك الحرص على حماية عياله والاحتياط في ذلك ما أمكن بإسكان عمه في مسكن خاص خارج بيت العائلة ومراقبة تصرفاته حسب الاستطاعة وتحذير العيال من الاقتراب منه مطلقاً. والله أعلم. [تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 محرم 1430 
B. Transaksi yang di lakukan dihukumi sah jika syarat rukun jual beli sudah terpenuhi diantaranya penjual dan pembeli memiliki sifat Rusydu (Ahli tasarruf), qashdu dan Mukhtar (tidak terpaksa kecuali dengan hak). Sedangkan penjual yang tidak sadar karena terkena jampi-jampi maka dianggap tidak memiliki sifat rusyd
REFERENSI
1.      Al Fiqhul Manhaji Juz 6 Hal 5
2.      Tafsir At-Thobari Juz 3 Hal 224
3.      Al-Mausu’ah al-‘Arobiyyah al-‘Alamiyyah hal. 5

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (6 / 5)
هما البائع والمشتري اللذان يقوم العقد بتوافق إرادتيهما ، ويشترط في كل منهما : أن يكون رشيداً ، أي بالغاً عاقلاً يحسن التصرف في المال . فلا يصح بيع ولا شراء الصبي والمجنون ، وكذلك المحجور عليه لسفه ، أي لسوء تصرفه بالمال : إما بإنفاقه في المحرمات ، أو تبديده في المباحات ، أو لغفلة وعدم خبرة .
ودليل هذا : قوله تعالى : {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } ( النساء6 ) فقد أمر الله تعالى الأولياء باختبار مَن كانوا تحت ولايتهم من اليتامى بالمعاملة حين يبلغون ، فإن ظهر منهم حسن تصرف بالمال دفعت إليهم وسلطوا عليها ، فدلّ ذلك على أن الرشد شرط للتسليط على المال وصحة التصرّف فيه ، والبيع والشراء تصرف بالمال ، فاشترط فيه الرشد . وكذلك كل من الصبي والمجنون ليس أهلاً للتصرف ، لأنه غير مكلف ، قال - صلى الله عليه وسلم - : " رفع القلم عن ثلاثةٍ : عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم - أي يبلغ " ( أبو داود : الحدود، باب : في المجنون يسرق أو يصيب حداً، رقم : 4401 ) .
ورفع القلم يعني عدم المؤاخذة ، والعقود تترتب عليها أحكام ، ومن كان غير مؤاخذ عن تصرفاته فليس أهلاً لإنشائها .
أن يكون مختاراً مريداً للتعاقد : أي أن يبيع أو يشتري وهو قاصد لما يقوم به من تصرف بملء حريته ورغبته ، راضياً بالتعامل الذي ينشئه . ودليل ذلك قوله تعالى : { إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ } ( النساء29 ) . وقوله - صلى الله عليه وسلم - "إنما البيع عن تراض" ( أخرجه ابن ماجه في التجارات، باب : بيع الخيار، رقم : 2185 ) . أي إنما يعتبر ويصح إذا كان عن تراضٍ من المتعاقدين . 
C. Idem

Kamis, 24 November 2011

GARANSI



Bahtsul Masa-il MKPI
MAJLIS KEBERSAMAAN DALAM PEMBAHASAN ILMIAH PP.ASSALAFI AL FITHRAH

     Bahtsul Masail Putri MKPI
Tgl 30 Maret 2011
MUSHOHIH
1.         Ust. Abu Sari
2.        Ust. Abdul Hadi
3.        Ust. Fadil
4.       Ust. Agus Saputra
PERUMUS
1.         Ust.Fathur Rozi S.HI
2.        Ust. Abdullah
3.        Ust. Khudlori
4.       Ust. Kasroni
5.        Ust. Abdul Hamid
MODERATOR
Muhafadzoh
NOTULEN
Nur hayati
PJ MKPI
Ust. Mahbub
Ketua BM Putri
Uzlifatul Jannah


Kesepakatan

01.    GARANSI

Deskripsi Masalah
Ibu tiri mungkin kejam, tapi tak sekejam dunia bisnis di era globalisasi ini. Asal ada uang kawanpun bisa jadi lawan. Bagi mereka yang tidak piawai berinisiatif maka bersiap-siaplah gulung tikar dari dunia bisnis. Garansi adalah salah satu upaya para pebisnis untuk menarik konsumen, garansi memiliki beberapa praktik, ada yang asal ucap meski tak jujur, seperti menjual suatu benda dengan harga yang sangat mahal disertai iming-iming pemberian garansi antara dua bahkan lima tahun tanpa adanya penjelasan di awal transaksi. Hasilnya, setelah barang rusak dan pembeli minta garansi dengan enteng penjual akan berdalih bahwa kerusakan yang terjadi tidak termasuk dalam program garansinya. Ada pula yang dari awal memang sudah dijelaskan secara mendetail syarat-syarat dan segala hal yang berkaitan dengan garansi tersebut.


Pertanyaan:
    
a. Disebut apakah garansi menurut perspektif islam?
b. Sahkah dua transaksi seperti dalam deskripsi tersebut?
c. Bolehkah pengembalian benda tersebut selama dalam masa garansi?
III Aliyah [Non Terpadu].
Rumusan jawaban:   
a. Garansi secara bahasa adalah jaminan / penjaminan, tanggungan/ pertanggungan (Kamus Bahasa Indonesia Arkola Surabaya Hal 194) dalam kamus bahasa arab kontemporer garansi adalah ضمانة وكفالة (Kamus Munawwir Ind-Arab Hal 271). sedangkan dalam perspektif islam bentuk transaksi bergaransi bisa di katagorikan bagian dari  Bai’ BisySyart .

REFERENSI
1.      Fathul Bari Ibnu Hajar Juz 4 Hal 452 Maktabah Asy Syamilah
2.      Al Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah juz 2 hal. 160 Maktabah Asy Syamilah
3.      Al Fiqhul Islami Wa Adillatuh Juz 4 Hal 681 Maktabah Asy Syamilah
4.      Al Majmu’ Syarah Muhadzab Juz 14 Hal 39 Maktabah Asy Syamilah


Referensi :
3009- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ ? قَالَ « الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا » . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

 الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 2 / ص 129)
ويتضح لك مما تقدم أن البيع لا يبطل بالشرط في مواضع أهمها ما يلي :
 - 1 - إذا باع شيئا بشرط رهن معلوم بإشارة أو تسمية
 - 2 - إذا باع بشرط كفيل حاضر أو غائب ولكنه حضر قبل أن يتفرقا من المجلس وكفل أما إذا لم يحضر ثم كفل بعد أن علم فإن البيع يفسد
 - 3 - إذا اشترى شيئا بشرط أن يحيل البائع بالثمن على غيره
 - 4 - إذا باع بشرط إشهاد على البيع
 - 5 - إذا باع بشرط خيار الشرط المدة الجائزة " ثلاثة أيام "
 - 6 - إذا باع بشرط أن ينقد الثمن . فإذا لم ينقده إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما
 - 7 - إذا اشترى بشرط تأجيل الثمن إلى أجل معلوم
 - 8 - إذا باع بشرط البراءة من العيوب
 - 9 - إذا باع بشرط أن تكون الثمار المبيعة على المشتري . وكذا إذا اشترى بشرط تركها على النخل بعد إدراكها فإنه صحيح على المفتى به
 - 10 - إذا اشترى بشرط وصف مرغوب فيه كما إذا اشترى دابة بشرط كونها سريعة
 - 11 - إذا باع أرضا بشرط كونه الطريق لغير المشتري
 - 12 - شرط حذو النعل
 - 13 - شرط خرز الخف
 الشافعية - قالوا : للشروط في عقد البيع خمسة أحوال :
 الحالة الأولى : أن يكون الشرط مقتضى العقد " ومقتضى العقد هو ما رتبه الشارع عليه " فعقد البيع رتب عليه الشارع ملك المبيع والثمر بقبضه فإذا اشترط المشتري قبض المبيع والبائع قبض الثمن كان ذلك الشرط مقتضى العقد فيصح . وكذلك إذا اشترى شيئا بشرط أن يرده إذا وجد فيه عيبا فإن ذلك الشرط صحيح لأن الشارع قد رتب على عقد المنفعة بالمبيع والعيب ينافي ذلك فهو شرط يقتضيه العقد
 الحالة الثانية : أن يكون الشرط لصحة العقد كأن يشترط قطع الثمرة . فإنه لا يصح شراء الثمرة قبل ظهور صلاحها بدون أن يشترط قطعها كما يأتي فالشرط في هذه الحالة ضروري لصحة العقد
 الحالة الثالثة : أن يكون الشرط فيه مصلحة كما إذا اشترى دابة بشرط كونها حاملا فإن هذا الشرط فيه مصلحة زائدة . ومثل ذلك ما إذا اشترط أن يكون المبيع غير مرهون فإنه شرط لمصلحة العقد
 الحالة الرابعة : أن يكون الشرط لغوا كأن يشتري حيوانا بشرط أن يأكل الربيع اليابس فإن مثل هذا الشرط لا يضر
 الحالة الخامسة : " أن يكون الشرط مما لا يقتضيه العقد ولم يكن لمصلحته وليس شرطا لصحته أو كان لغوا " وذلك هو الشرط الفاسد الذي يضر بالعقد كما إذا قال له بعتك بستاني هذا بشرط أن تبيعني دارك أو تقرضني كذا أو تعطيني فائدة مالية . وإنما يبطل العقد بشرط ذلك إذا كان الشرط في صلب العقد أما إذا كان قبله ولو كتابه فإنه يصح . أو يقول : بعتك زرعا بشرط أن تحصده أو ثوبا بشرط أن تخيطه أو بطيخا أو حبطا بشرط أن تحمله . وغير ذلك ما لا يقتضيه العقد وليس في مصلحته ولا شرطا في صحته . وإذا باع له شيئا بثمن مؤجل إلى أجل معلوم بشرط أن يدفع له رهنا معلوما كأن يقول له : بعتك هذه الدار بثمن في ذمتك بشرط أن ترهنني به الفدان الفلاني أو الأرض الفلانية المعينة فإنه يصح . أما إذا لم يعين بأن قال له : ترهنني به شيئا أو أرضا فإن البيع يكون فاسدا . ومثل ذلك ما إذا باع له شيئا بشرط أن يحضر له كفيلا . فإن كان الكفيل معلوما صح وإن كان مجهولا فإنه لا يصح

المجموع شرح المهذب - (14 / 39)
قال أصحابنا: فان هذا ضمان باطل بلا خلاف على المذهب. لانه ضمان ما لم يجب وضمان مجهول، فان قيد ذلك وقال: من درهم إلى ألف لم يصح، لانه ضمان ما لم يجب.وقال أبو حنيفة رحمه الله يصح ضمان هذا مع العهدة بناء على أصله ما لم يجب وقد مضى ذكره ; فإن ضمن خلاص المبيع أو ضمن قيمة ما يحدث في المبيع منبناء أو غراس، فإن كان في غير عقد البيع نظرت، فان أفرد ذلك عن ضمان العهدة لم يبطل البيع ولا ضمان العهدة، بل يبطل ضمان خلاص المبيع وضمان ما يحدث فيه من بناء أو غراس، وإن قرنه مع ضمان العهدة بطل خلاص المبيع وما يحدث فيه، وهل يبطل ضمان العهدة ؟ فيه قولان، بناء على القولين في تفريق الصفقة.وإن شرط ذلك في البيع بأن قال: بعنى هذه الارض بمائة دينار بشرط أن يضمن لى فلان خلاصها، وقيمة ما أحدثته فيها من بناء أو غراس إذا استحققت فقال بعتك.أو كان هذا الشرط في زمان الخيار فسد البيع لانه بيع بشرط فاسد قال الشيخ أبو حامد: ويجئ فيه قول آخر أنه لا يبطل البيع إذا شرط ضمان قيمة ما يحدث في الارض - كما قلنا فيمن شرط رهنا فاسدا في البيع - والاول أصح (فرع) إذا ضمن رجل لرجل العهدة واستحق جميع المبيع على المضمون له وقد دفع الثمن إلى البائع فالمشترى بالخيار ان شاء طالب البائع بالثمن، وان شاء طالب به الضامن. وإن خرج بعضه مستحقا بطل البيع فيما خرج منه مستحقا وكان للمشترى أن يطالب الضامن بثمن القدر الذى خرج منه مستحقا، وهل يبطل البيع في الباقي ؟ فيه قولان، فإذا قلنا يبطل البيع أو قلنا لا يبطل إلا أن المشترى اختار فسخ البيع فيه. فهل للمشترى أن يرجع بثمن ذلك القدر على الضامن ؟ فيه وجهان
(أحدهما) يرجع عليه، لانه ثبت له بسبب الاستحقاق
(والثانى)لا يرجع عليه، لانه لم يضمن إلا ثمن ما استحق، فهذا ثمن ما لم يستحق، وإنما بطل البيع فيه لانه لا يفرق الصفقة، ويفسخه المشترى،
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 681)
 (74) - 3 - ضمان العيب في المبيع: يضمن البائع عيب المبيع، ويكون المشتري بالخيار (خيار العيب) بين فسخ البيع ورد المبيع واسترداد الثمن، وبين إمساك المبيع إن رضيه، إذا ثبت كون العيب موجوداً عند البيع أو بعده قبل التسليم، وعند المشتري، وجهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض، ولم يشترط البائع السلامة عن العيب في المبيع، وأن تكون السلامة من العيب غالبة في مثل المبيع المعيب، وألا يزول العيب قبل الفسخ.
وهذا رأي جمهور الفقهاء ومنهم أبو يوسف، وقال أبو حنيفة ومحمد: يرجع المشتري بنقصان العيب فقط إن شاء

          b. Hukum Transaksi dengan garansi yang dijelaskan secara mendetail atau tidak tetap dikatakan sah dan tidak merusak terhadap transaksi jual beli karena persyaratan garansi dalam jual beli termasuk persayaratan yang sesuai dengan tujuan akad. Namun jika garansi dirancang untuk menipu dan sengaja untuk tidak direalisasikan maka hukumnya haram bagi penjual, dan bagi pembeli berhak untuk melakukan khiyar.

Referensi :

أن يكون الشرط مقتضى العقد " ومقتضى العقد هو ما رتبه الشارع عليه " فعقد البيع رتب عليه الشارع ملك المبيع والثمر بقبضه فإذا اشترط المشتري قبض المبيع والبائع قبض الثمن كان ذلك الشرط مقتضى العقد فيصح . وكذلك إذا اشترى شيئا بشرط أن يرده إذا وجد فيه عيبا فإن ذلك الشرط صحيح لأن الشارع قد رتب على عقد المنفعة بالمبيع والعيب ينافي ذلك فهو شرط يقتضيه العقد
وعن الغزالي والخلف في الوعد قبيح فإياك وأن تعد بشيء إلا وتفي به بل ينبغي أن يكون إحسانك للناس فعلا بلا قول فإن اضطررت إلى الوعد فاحذر أن تخلف إلا بعجز أو ضرورة فإن ذلك من أمارات النفاق وخبائث الأخلاق (فالوعد بنية الخلف كذب عمد حرام) فالوفاء به واجب كالفسخ في العقد الفاسد والتوبة للمذنب وإذا وفى ارتفع الإثم وإلا يضاعف هذا إذا خلا عن العوارض والموانع وطبعه أن يكون كذلك وإلا فسيأتي جواز الكذب في ثلاث صور مثلا .  (وأما بنية الوفاء فجائز) بل مطلوب إذا كان فيه إدخال سرور على المؤمن (ثم إنه) أي الوفاء على تقدير نيته (لا يجب عند أكثر العلماء رحمهم الله تعالى) وعند غير الأكثر واجب كما يأتي , وإنما لم يكن واجبا مع أنه كذب لعدم تعمده كما يشير إليه قوله آنفا كذب عمد فما لا عمد فيه لا وجوب فيه (بل يستحب فيكون خلفه) بعدم الوفاء (مكروها تنزيها) ونقل عن العيني شرح البخاري وقال العلماء يستحب الوفاء بالهبة وغيرها استحبابا مؤكدا ويكره إخلافه كراهة تنزيه لا تحريم ويستحب أن يعقب الوعد بالمشيئة ليخرج عن صورة الكذب ويستحب إخلاف الوعيد إذا كان المتوعد به لا يترتب على تركه مفسدة انتهى وفي الفتاوى الزينية لابن نجيم عند عد الصغائر وخلف الوعد قاصدا له (بدليل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم { إذا وعد الرجل }) أخاه بما يسوغ شرعا ({ ونوى أن يفي }) له قيل فيه دليل على أن النية الصالحة يثاب الإنسان عليها (فلم يف به) قيل لعذر منعه (فلا جناح عليه وفي رواية فلا إثم عليه) لا يخفى على هذا لا تقريب ; لأن عدم الإتيان إن لعذر فينبغي أن لا يكون الإتيان مستحبا ولا الخلف مكروها بل قوله فلا جناح فالظاهر أنه ينفي الكراهة مطلقا نعم قد يجتمع الجواز مع الكراهة كما تسمع كثيرا من الفقهاء يقول يجوز مع الكراهة وأن قوله لا جناح في معنى لا بأس , ومن معاني لا بأس ما هو تركه أولى لكن هذا الترك غير كراهة إلا أن يدعي شمول الكراهة إليه بناء على أن الأحكام خمسة فلو لم يدخل لانعدم الحصر . قال المناوي أما لو تخلف عن الوفاء بغير عذر فهو ملام بل التزم بعض الأئمة تأثيمه لمفهوم هذا الحديث ولأن الوفاء بالعهد مأمور به في جميع الأديان لكن أبو حنيفة والشافعي على أن الوفاء مستحب لا واجب ويؤول هذا الخبر أنه لا يأثم حيث كان الوعد لازما له بذاته لا للوعد ومنعه عذر . قال في شرح الرعاية والوعد الذي هو محل الخلاف كل ما يدخل الشخص فيه بسبب مواعدتك في مضرة أو كلفة ومنه ما لو تكلف طعاما وجلس ينتظر موعدك انتهى
              c. Boleh sesuai dengan perjanjiannya
Referensi: Idem,



Senin, 21 November 2011

BOLEHKAH MEMBATALKAN PUASA KARENA KERJA BERAT??




Bahtsul Masa-il MKPI
MAJLIS KEBERSAMAAN DALAM PEMBAHASAN ILMIAH PP.ASSALAFI AL FITHRAH
     Bahtsul Masa-il Putra MKPI
Tgl 26 Februari 2010
MUSHOHIH
1.         Ust. Achmad Syathori
2.        Ust. H. M. Musyaffa’ S.Pd.i.
3.        Ust. Sulaiman S.HI
4.       Ust. Nur Cholis Lc. M.Pd.I.
5.        Ust. Qunawi
6.       Ust. Imam Bashori
7.     Ust. Abu Sari
PERUMUS
1.        Ust.Fathur Rozi S.HI
2.     Ust. Hudlori
3.       Ust. Nasiruddin Q
4.       Ust. Abdullah
5.        Ust. Fathul Haris
6.       Ust. Ilyas Rahman
7.        Ust. Fatah Kasroni


MODERATOR
Nuril Mubin
NOTULEN
Hermansyah
PJ MKPI
Ach. Mahbub
Ketua BM Putra
M. Nur Yasin




Kesepakatan 

BOLEHKAH MEMBATALKAN PUASA KARENA KERJA BERAT?? 
Deskripsi masalah: 
Islam adalah agama yang penuh toleransi dan dispensasi, sehingga ketika seseorang dalam kondisi yang sangat kesulitan Islam telah memeberikan kemurahan.
Disuatu daerah setiap tahun masyarakatnya panen cengkeh, dan panen pada tahun ini kebetulan pada bulan Ramadhan yang bertepatan dengan musim kemarau, seorang pemilik kebun cengkeh memperkerjakan orang-orang untuk memanen cengkeh, karena kondisi tubuh yang lemah sebab lapar dan haus atau mungkin cuaca yang sangat panas para pekerja itu tidak berpuasa. 
Pertanyaan : 
a.     Bolehkah para pekerja itu tidak berpuasa dengan alasan diatas ?
b.    Bolehkah pemilik kebun memberi makan dan minum pada mereka ?
c.     Sebatas manakah seorang pekerja diperbolehkan tidak berpuasa ? 
Jawaban: 
a.     Allah menjadikan agama Islam sebagai agama yang seimbang (wasathon), baik dalam hukum atau dalam zaman, sehingga Islam penuh dengan kemurahan dan toleransi. Namun bukan berarti boleh melakukan tindakan ceroboh dan seenaknya. Pelaksanaan dan penerapan semua hukum-hukum syari'atnya pasti dalam taraf dan batasan kemampuan manusia. Sehingga ketika seorang mukallaf menjumpai kesempitan di luar batas kemampuannya atau kesempitan itu akan menyebabkan pada kesulitan yang lebih besar, maka agama Islam selalu membuka pintu dispensasi atau keringanan.
Allah r berfirman:
.
“Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. (QS. Al Haj : 78).

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (QS. Al Baqarah: 185).
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. (QS. Al Baqarah : 286).
Rosululloh r bersabda: “Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang mudah”. (HR. Imam Bukhari). 
Kaedah fiqhiyah: 
"Bahaya atau kesulitan harus dihilangkan".
"Dlorurot (bahaya atau kesulitan dan kepayahan yang berat) membolehkan sesuatu yang dilarang".
"Masyaqoh (kesulitan dan kepayahan) bisa mendatangkan kemudahan". Oleh karena itu, untuk mewujudkan agama yang wasathon para Ulama merumuskan hukum sebagai jawaban masalah di atas dengan ketentuan: Para pekerja boleh tidak berpuasa pada bulan Romadlon dan meng-qodlo'nya diluar Romadlon, jika memenuhi kriteria berikut ini:
1.    Pekerjaan yang dilakukan tidak bisa ditunda sampai selesainya bulan Romadlon.
2.   Tidak bisa melakukan pekerjaan itu pada malam hari. Atau bisa, akan tetapi khawatir hartanya akan hilang.
3.   Tidak menemukan pekerjaan lain untuk memperoleh makanan pokok yang sangat dibutuhkan atau makanan yang perlu disimpan sebagai makanan berpuka puasa.
4.   Kondisi mereka tidak bisa menahan lapar dan haus sekira jika seandainya tetap berpuasa, mereka akan menjumpai masyaqoh (kesulitan dan kepayahan) yang berat atau khawatir terjadi kerusakan baik pada dirinya, salah satu anggota tubuh atau fungsi kemanfaatannya.
5.    Niat berpuasa pada setiap malam hari (sampai sebelum terbitnya fajar shodiq) dan tidak boleh membatalkan puasanya kecuali bila menjumpai masyaqoh seperti di atas.
6. Niat mengambil rukhshoh (keringan atau dispensasi) syari'at dengan tidaknya berpuasa. 
7.    Tidak sengaja bertujuan dan memaksakan diri melakukan perkerjaan itu semata agar bisa mengambil rukhshoh atau keringan tersebut.
8.    Pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang halal.
Jawaban: 
b. Jika mereka diperbolehkan tidak berpuasa secara syara', maka memberi makan kepada mereka hukumnya boleh. Jika tidak, maka hukumnya haram.
    Jawaban: 
    c. Idem dengan sub A.

      بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 234)
      (مسألة) : لا يجوز الفطر لنحو الحصاد وجذاذ النخل والحراث إلا إن اجتمعت فيه الشروط. وحاصلها كما يعلم من كلامهم ستة : أن لا يمكن تأخير العمل إلى شوّال ، وأن يتعذر العمل ليلاً ، أو لم يغنه ذلك فيؤدي إلى تلفه أو نقصه نقصاً لا يتغابن به ، وأن يشق عليه الصوم مشقة لا تحتمل عادة بأن تبيح التيمم أو الجلوس في الفرض خلافاً لابن حجر ، وأن ينوي ليلاً ويصحب صائماً فلا يفطر إلا عند وجود العذر ، وأن ينوي الترخص بالفطر ليمتاز الفطر المباح عن غيره ، كمريض أراد الفطر للمرض فلا بد أن ينوي بفطره الرخصة أيضاً ، وأن لا يقصد ذلك العمل وتكليف نفسه لمحض الترخص بالفطر وإلا امتنع ، كمسافر قصد بسفره مجرد الرخصة ، فحيث وجدت هذه الشروط أبيح الفطر ، سواء كان لنفسه أو لغيره وإن لم يتعين ووجد غيره ، وإن فقد شرط أثم إثماً عظيماً ووجب نهيه وتعزيره لما ورد أن : "من أفطر يوماً من رمضان بغير عذر لم يغنه عنه صوم الدهر".
      إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 393-395)
                (ويباح فطر) في صوم واجب (بمرض مضر) ضررا يبيح التيمم كأن خشي من الصوم بطء برء (وفي سفر قصر) دون قصير وسفر معصية وصوم المسافر بلا ضرر أحب من الفطر . (ولخوف هلاك) بالصوم من عطش أو جوع وإن كان صحيحا مقيما . وأفتى الأذرعي بأنه يلزم الحصادين أي ونحوهم تبييت النية كل ليلة ثم من لحقه منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا .
      (قوله بمرض إلخ) أي لقوله تعالى {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} أي فأفطر فعدة ثم إن التعبير بالإباحة يفيد أن الفطر للمرض ولخوف الهلاك جائز لا واجب وفي الكردي الذي اعتمده الشارح أي ابن حجر في كتبه أنه متى خاف مبيح تيمم لزمه الفطر وظاهر كلام شيخ الإسلام والخطيب الشربيني والجمال الرملي أن مبيح التيمم مبيح للفطر وأن أخوف الهلاك موجب له وإذا صام من يخشى منه مبيح تيمم صح صومه على الراجح اهـ . – الى ان قال - (وقوله يبيح التيمم) خرج ما لا يبيحه كالمرض اليسير كصداع ووجع الأذن والسن إلا أن يخاف الزيادة بالصوم فيباح له الفطر كما في النهاية نقلا عن الأنوار . ( قوله كأن خشى إلخ ) تمثيل للمرض المضر المبيح للتيمم (وقوله بطء برء) أي تأخير شفاء . – الى ان قال - (قوله ولخوف إلخ) عطف على بمرض أي ويباح الفطر لخوف هلاك بالصوم أي على نفسه أو عضوه أو منفعته لقوله تعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرج } وقوله {ولا تقتلوا أنفسكم } وقوله { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } وقد علمت أنه في هذه يجب الفطر وليس بمباح فقط فلو تركه واستمر صائما حتى مات كما يقع من المتعمقين في الدين مات عاصيا . (قوله بالصوم) متعلق بمحذوف صفة لهلاك والباء سببية أو بمعنى من التعليلية . ( وقوله من عطش أو جوع ) بدل اشتمال من الجار والمجرور أي يباح لخوف هلاك حاصل له بسبب الصوم أو من أجل الصوم من أجل الجوع أو العطش . ( قوله وإن كان صحيحا مقيما ) غاية في إباحة الفطر لخوف الهلاك . ( قوله وأفتى الأذرعي إلخ ) تضمن الإفتاء المذكور أنه يباح الفطر للحصادين ومن ألحق بهم لكن يجب عليهم تبييت النية لأنه ربما لا تلحقهم مشقة شديدة بالصوم فيجب عليهم . وقد صرح بالمضمون المذكور في التحفة ونصها ويباح تركه لنحو حصاد أو بناء لنفسه أو لغيره تبرعا أو بأجرة وإن لم ينحصر الأمر فيه اهـ. ( قوله أي ونحوهم ) كأرباب الصنائع الشاقة . وفي الكردي ما نصه : وظاهر أنه يلحق بالحصادين في ذلك سائر أرباب الصنائع الشاقة وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين الأجير الغني وغيره والمتبرع . نعم الذي يتجه تقييد ذلك بما إذا احتيج لفعل تلك الصنعة بأن خيف من تركها نهارا فوات ماله وقع عرفا . وفي التحفة لو توقف كسبه لنحو قوته المضطر إليه هو أو ممونه على فطره فظاهر أن له الفطر لكن بقدر الضرورة اهـ . ( وقوله تبييت النية ) فاعل يلزم . ( قوله ثم من لحقه إلخ ) أي ثم إذا بيت النية وأصبح صائما فإن لحقه من صومه مشقة شديدة بحيث تبيح التيمم أفطر وإن لم تلحقه مشقة شديدة به فلا يفطر .
      بشرى الكريم – (ج 2 ص 493-494)
      ويلزم أهل العمل المشق في رمضان :  كالحصادين ونحوهم , تبييت النية ثم من لحقه منهم مشقة شديدة أفطر , وإلاّ فلا. وقال في التحفة : إن لم يتأت لهم ليلا , ولم توقف كسبه لنحو قوته المضطر إليه هو أو منونه على فطره جاز له , بل لزمه عند وجود المشقة الفطر , لكن بقدر الضرورة , ومن لزمه الفطر فصام صح صومه , لأن الحرمة لأمر خارج , ولا أثر لنحو صداع ومرض خفيف لايخاف مامر .
      نهاية المحتاج - (ج 3 / ص 186-185)
      وشمل الضرر ما لو زاد مرضه أو خشي منه طول البرء لقوله تعالى : "وما جعل عليكم في الدّين من حرج", وعلى المريض من حيث خف مرضه بحيث لا يباح معه ترك الصوم أن ينوي قبيل الفجر فإن عاد له المرض كالحمى أفطر وإلا فلا إن علم من عادته أنها ستعود له عن قرب وأفتى الأذرعي بأنه يجب على الحصادين تبييت النية في رمضان كلّ ليلة ثمّ من لحقه منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا ولو كان المرض مطبقا فله ترك النية من الليل قال في الأنوار ولا أثر للمرض اليسير كصداع ووجع الأذن والسن إلا أن يخاف الزيادة بالصوم فيفطر ومن خاف الهلاك لترك الأكل حرم عليه الصوم قاله الغزالي في المستصفى والجرجاني في التحرير فإن صام ففي انعقاده احتمالان أوجههما انعقاده مع الإثم ولمن غلبه الجوع أو العطش حكم المريض .
      تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 13 / ص 453)
      ( قَوْلُهُ وَيُبَاحُ تَرْكُهُ لِنَحْوِ حَصَادٍ إلَخْ ) أَفْتَى الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْحَصَّادِينَ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ فِي رَمَضَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ ثُمَّ مَنْ لَحِقَهُ مِنْهُمْ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ أَفْطَرَ وَإِلَّا فَلَا نِهَايَةٌ زَادَ الْإِيعَابُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُلْحَقُ بِالْحَصَّادِينَ فِي ذَلِكَ سَائِرُ أَرْبَابِ الصَّنَائِعِ الْمُشِقَّةِ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْأَجِيرِ الْغَنِيِّ وَغَيْرِهِ وَالْمُتَبَرِّعِ وَيَشْهَدُ لَهُ إطْلَاقُهُمْ الْآتِي فِي الْمُرْضِعَةِ الْأَجِيرَةِ أَوْ الْمُتَبَرِّعَةِ وَإِنْ لَمْ تَتَعَيَّنْ نَعَمْ يُتَّجَهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِيهَا تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا اُحْتِيجَ لِفِعْلِ تِلْكَ الصَّنْعَةِ بِأَنْ خِيفَ مِنْ تَرْكِهَا نَهَارًا فَوَاتُ مَالٍ لَهُ وَقَعَ عُرْفًا ا هـ قَالَ الرَّشِيدِيّ قَوْلُهُ م ر ثُمَّ مَنْ لَحِقَهُ مِنْهُمْ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ إلَخْ ظَاهِرَهُ وَإِنْ لَمْ تُبِحْ التَّيَمُّمَ وَلَعَلَّ الْأَذْرَعِيَّ يَرَى مَا رَآهُ الشِّهَابُ وَقِيَاسُ طَرِيقَةِ الشَّارِحِ م ر الْمُتَقَدِّمَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنَّهَا تُبِيحُ التَّيَمُّمَ ا هـ عِبَارَةُ ع ش وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ تُبِحْ التَّيَمُّمَ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ حَجّ إنْ خَافَ عَلَى الْمَالِ إنْ صَامَ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الظَّاهِرُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمُبِيحِ التَّيَمُّمِ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ .
      حاشية البجيرمي - (ج 2 / ص 80)
      قوله ( ويباح تركه ) أي يجب لأنه جواز بعد امتناع فيصدق بالوجوب ابن حجر وتبعه الزيادي فقال المرض الذي يبيح التيمم يوجب الفطر وما دونه حيث لا يحتمل عادة يجوزه ا هـ  والمعتمد أن المرض الذي يبيح التيمم يجوز الفطر ولا يوجبه عند م ر  واعتمده شيخنا ح ف ونقله ق ل على الخطيب وعزاه لشيخه م ر  نعم إن خاف الهلاك أو فوات منفعة عضو وجب الفطر كما في م ر  قوله (بنية الترخص) أي بأن ينوي أن الشارع رخص له في الفطر أي أباحه له ح ف  قوله ( مطبقا ) أي مستمرا ليلا ونهارا ومنه أخذ أن نحو الحصادين يجب عليهم تبييت النية في كل ليلة وإذا حصل لهم من الصوم مشقة تبيح التيمم أفطروا ح ل  وسواء كان يحصد لنفسه أو بأجرة أو تبرعا وإن لم ينحصر الأمر فيه كما في ع ش  قوله ( فإن كان يوجد وقت الشروع ) أي وقت صحة النية ق ل  وعبارة شرح الروض قبيل الفجر ا هـ .
      الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 1 / ص 233)
      وَيُبَاحُ الْفِطْرُ لِنَحْوِ الْحَرَّاثِ وَالضَّمَّامِ وهو من يَقْطَعُ الزَّرْعَ إذَا يَبِسَ إذَا وَقَعَ ذلك في نَهَارِ رَمَضَانَ ولم يُمْكِنْهُمْ فِعْلُهُ لَيْلًا وَلَا تَأْخِيرُهُ إلَى فَرَاغِ رَمَضَانَ لِلْخَوْفِ عليه وَلَوْ من الدَّوَابِّ فَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وهو ظَاهِرٌ وَبِهِ صَرَّحُوا في الْفِطْرِ لِإِنْقَاذِ مَالٍ مُشْرِفٍ على تَلَفٍ وَهَذَا منه . وَبِفَرْضِ وُقُوعِ خِلَافٍ في هذه الْمَسْأَلَةِ يَتَعَيَّنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمَانِعِ من الْفِطْرِ فيها على ما أَشَرْت إلَيْهِ وهو ما إذَا أَمْكَنَ التَّأْخِيرُ لَيْلًا أو إلَى فَرَاغِ رَمَضَانَ وَإِلَّا فَكَلَامُهُ في غَايَةِ الضَّعْفِ وَالسُّقُوطِ وَسُنَّةُ الزَّوَالِ أَرْبَعٌ وَهِيَ غَيْرُ سُنَّةِ الظُّهْرِ التي هِيَ أَرْبَعٌ أَيْضًا وكان صلى اللَّهُ عليه وسلم رُبَّمَا جَمَعَ وَرُبَّمَا اقْتَصَرَ على رَكْعَتَيْنِ بِحَسَبِ فَرَاغِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَاشْتِغَالِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
               الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 62- 63)
      وَقَوْلُهُ وَهَلْ خَوْفُ الْمَشَقَّةِ إلَخْ جَوَابَهُ أَنَّ الذي دَلَّ عليه كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ لَا يَكْفِي خَوْفُ الْمَشَقَّةِ الْمَذْكُورَةِ حتى يُخْشَى منها مُبِيحُ تَيَمُّمٍ كما يَدُلُّ عليه قَوْلُ النَّوَوِيُّ : من غَلَبَهُ الْجُوعُ أو الْعَطَشُ فَخَافَ الْهَلَاكَ فَلَهُ الْفِطْرُ وفي التَّوَسُّطِ في قَوْلِ النَّوَوِيِّ ثُمَّ شَرْطُ كَوْنِ الْمَرَضِ مُبِيحًا أَنْ يُجْهِدهُ الصَّوْمُ معه فَيَلْحَقهُ ضَرَرٌ يَشُقُّ احْتِمَالُهُ على ما ذَكَرْنَاهُ من وُجُوهِ الْمَضَارِّ في التَّيَمُّمِ أَنَّ قَوْلَهُ فَيُلْحِقهُ بِالْفَاءِ أَحْسَنُ من قَوْلِ الرَّافِعِيِّ في الشَّرْحَيْنِ وَيُلْحِقهُ بِالْوَاوِ فإنه يُفْهِمُ اعْتِبَارَ الْأَمْرَيْنِ في إبَاحَةِ الْفِطْرِ وَالْمَدَار إنَّمَا هو على الثَّانِي . وَمِنْ ثَمَّ اعْتَرَضَ الْإِسْنَوِيُّ أَيْضًا كَلَام الرَّافِعِيِّ بِأَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّ الضَّرَرَ الْمَذْكُورَ لَا يُبِيحُ وَحْدُهُ بَلْ لابد معه من كَوْنِ الصَّوْمِ يُجْهِدهُ فَلَوْ وُصِفَ له دَوَاءٌ إنْ لم يُفْطِر بِهِ وَإِلَّا حَصَلَ له الضَّرَرُ لم يَكُنْ له الْفِطْرُ وَكَذَلِكَ بِالْعَكْسِ وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى الْقَوْلُ بِهِ وقد اُعْتُبِرَ في الْمُحَرَّرِ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ وهو الصَّوَابُ فَإِنْ قُلْت قَضِيَّةُ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ هذا الِاكْتِفَاءُ بِغَلَبَةِ الْجُوعِ وَإِنْ لم يَخْشَ منه مُبِيحَ تَيَمُّمٍ قُلْت قَضِيَّته بَلْ صَرِيحُهُ ذلك لَكِنَّهُ إمَّا ضَعِيفٌ أو مُؤَوَّلٌ كَعِبَارَاتٍ لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ تُوَافِقهُ وَمِنْ ثَمَّ قُلْت في حَاشِيَةِ الْعُبَابِ أَيْ بِأَنْ يَشُقَّ عليه الصَّوْمُ معه أو خَافَ بِسَبَبِهِ نحو زِيَادَةِ مَرَضٍ أو بُطْءِ بُرْءٍ أو غَيْرِهِمَا مِمَّا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ أَخْذًا من قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ وَحَكَاهُ في الْمَجْمُوعِ عن الْأَصْحَابِ أَنْ يُجْهِدهُ الصَّوْمُ معه وَيَلْحَقهُ أو فَيَلْحَقهُ ضَرَرٌ يَشُقُّ احْتِمَالُهُ على ما ذَكَرنَا من وُجُوهِ الْمَضَارِّ في التَّيَمُّمِ .
      وَعَلَى ذلك يُحْمَل قَوْلُهُمْ الْمُبِيحُ الضَّرَرُ الظَّاهِرُ وَقَوْلُ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ هو ما يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ مع الصَّوْمِ وَقَوْلُ الْمُهَذَّبِ هو خَوْفُ الزِّيَادَةِ بِالصَّوْمِ أو رَجَاءُ الزَّوَالِ بِفَقْدِهِ وَقَوْلُ التَّهْذِيبِ هو أَنْ يُجْهِدهُ وَيَلْحَقهُ بِهِ ضَرَرٌ يَشُقُّ احْتِمَالُهُ وَقَوْلُ غَيْرِهِ رَجَاءَ خِفَّةِ الْمَرَضِ بِالْفِطْرِ أو وُقُوفِهِ وما اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُحَرَّرِ وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ من أَنَّهُ مَتَى صَعُبَ عليه الصَّوْمُ بِهِ أو نَالَهُ ضَرَرٌ شَدِيدٌ جَازَ له الْفِطْرُ وما شَابَهَ ذلك من الْعِبَارَاتِ فَكُلُّهَا يَنْبَغِي حَمْلُهَا على أَنَّ الْمُرَادَ منها مُبِيحُ التَّيَمُّمِ ا هـ ما ذَكَرْته فيها وهو مُتَعَيِّنٌ لَا مَحِيصَ عنه لِأَنَّ الْعُدُولَ عن الْمَاءِ إذَا اشْتَرَطُوا فيه ذلك مع أَنَّهُ عُدُولٌ إلَى بَدَلٍ فَأَوْلَى أَنْ يَشْتَرِطَ ذلك في الْعُدُولِ عن الصَّوْمِ لِأَنَّهُ غَيْرُ بَدَلٍ وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ إنَّمَا هو بِأَمْرِ جَدِيدٍ على أَنَّ الْمَشَقَّةَ الْمَذْكُورَةَ في السُّؤَالِ يُخْشَى منها غَالِبًا مُبِيحُ تَيَمُّمٍ لِأَنَّهُ إذَا عِيلَ مَعَهَا الصَّبْرُ ولم تُطْفَأْ حَرَارَتُهَا إلَّا بِالْأَكْلِ أو الشُّرْبِ يَتَوَلَّدُ عنها غَالِبًا مُبِيحُ تَيَمُّمٍ وَبِمَا قَرَّرْته في ضَبْطِ الْمَشَقَّةِ الشَّدِيدَةِ في كَلَامِهِمْ بِمَا يُخْشَى منه مُبِيحُ التَّيَمُّمِ انْدَفَعَ اسْتِشْكَالُ الْعِزِّ بن عبد السَّلَامِ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ في قَوَاعِدِهِ من الْمُشْكِلِ ضَبْطُ الْمَشَقَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلتَّخْفِيفِ كَالْمَرَضِ في الصَّوْمِ فإنه إنْ ضُبِطَ بِالْمَشَقَّةِ فَالْمَشَقَّةُ نَفْسُهَا غَيْرُ مَضْبُوطَةٍ وَإِنْ ضُبِطَ بِمَا يُسَاوِي مَشَقَّةَ الْأَسْفَارِ فَذَلِكَ غَيْرُ مَحْدُودٍ وَكَذَلِكَ مَشَقَّةُ الْأَعْذَارِ الْمُبِيحَةِ لِكَشْفِ الْعَوْرَةِ وَمَنْ ضَبَطَ ذلك بِأَقَلِّ ما يَنْطَلِقُ عليه الِاسْمُ كَأَهْلِ الظَّاهِرِ خَلَصَ من هذا الْإِشْكَالِ ا هـ .
      وإذا انْضَبَطَتْ الْمَشَقَّةُ الشَّدِيدَةُ بِمَا قُلْنَاهُ أَخْذًا من كَلَامِهِمْ في التَّيَمُّمِ بِالْأَوْلَى كما عَلِمْت زَالَ الْإِشْكَالُ وَبِذَلِكَ يزول أَيْضًا اسْتِشْكَالُ بَعْضِهِمْ لِلْمَشَقَّةِ الشَّدِيدَةِ التي ضَبَطُوا بها جَوَازَ الْفِطْر لِلشَّيْخِ الهرم وَلَيْسَ الْمُرَادُ بها في حَقِّهِ كما قَالَهُ الشَّيْخُ أبو حَامِد أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ الْإِمْسَاكُ عن الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ قال لِأَنَّهُ ما من أَحَدٍ إلَّا وَيُمْكِنهُ هذا وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنْ تَلْحَقَهُ الْمَشَقَّةُ الشَّدِيدَةُ ا هـ .

      من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم -   (ج 1/ ص 309-310)
      حكم من يبيع الطعام والشراب للمفطرين
      ثم الى هؤلاء الذين يبيعون الطعام والشراب للمفطرين في نهار رمضان أسوق هذاالفتوى التي أجاب عليها الإمام الراحل فضيلة الشيخ أمين محمود خطاب السبكي , وكان قد وجه إليه السؤال الآتي :
      ماقولكم فيمن يفتح محلا للطعام والشراب وبيع ذلك للمفطرين في شهر رمضان , ويقدم لهم ذلك في محله نهارا, أيجوز ذلك ام هوحرام ؟
      فأجاب عليه رحمة الله بقوله : بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام , وحرم على غير ذي العذر الإفطار في رمضان , والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله ومن اهتدى بهداه . أما بعد . . . فإن الله تعالى فرض صيام شهر رمضان على المكلف القادر الصحيح المقيم . والصيام ركن من أركان الإسلام قد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . والفطرفيه بغير عذر من الكبائر , وتقديم الطعام أوالشراب لمن لزمه الصيام حرام , لما فيه من التعاون على المنكر . – الى ان قال - فعلى أرباب المطاعم والمشارب والمقاهي إغلاقها نهارا في رمضان , ويحرم عليهم تقديم الطعام والشراب نهارا لأي مكلف بالصيام , لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان والتهاون بأحكام الدين , وترك النهي عن المنكر , وفي تركه الضررالعام وانتشار المعاصي والتظاهر بها . وقد ذهب جمهور العلماء الى أن الكفار مخا طبون بفروع الشريعة , وأنهم سيعذبون على تركها عذابا شديدا زائدا على عذاب الكفر . – الى ان قال - وعليه فيحرم علي المسلم تقديم الطعام والشراب فى نهار رمضان للنصارى واليهود وغيرهم من الكفار فضلا عن المسلمين . وعلى ولاة الأمور ان يتنبهوا لهذا , وان يأخذوا على أيدي العابثين بأحكام الدين , المفطرين فى رمضان , المتجاهرين بالفسق والفجور خشية ان يعم الله الكل بالعذاب . وكفى ما مضى من إهمال وتقريط حتى حل بنا ما حل, وسلط الله تعالى علينا من لا يرحمنا .
      تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 17 / ص 162)
      ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُ ذَلِكَ كُلُّ تَصَرُّفٍ يُفْضِي لِمَعْصِيَةٍ إلَخْ ) وَمِثْلُ ذَلِكَ إطْعَامُ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ كَافِرًا مُكَلَّفًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَكَذَا بَيْعُهُ طَعَامًا عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ يَأْكُلُهُ نَهَارًا كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ ذَلِكَ إعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ الْكُفَّارَ مُكَلَّفُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَإِذْنِهِ لَهُ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الصَّوْمِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ أَخْطَأَ فِي تَعْيِينِ مَحِلِّهِ وَلَا يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ الْمَسْجِدِ .
      بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 260)
      (مسألة : ي) : كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره ، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له ، والعنب للأكل ، والعبد للخدمة ، والسلاح للجهاد والذب عن النفس ، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة ، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة ، والسلاح لقطع الطريق والظلم ، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة ، وإن شكّ ولا قرينة كرهت ، وتصحّ المعاملة في الثلاث ، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية ، وفي مسألة الكراهة أخف.